الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / الضمانات الموضوعية للمحكم

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    309

التفاصيل طباعة نسخ

الضمانات الموضوعية للمحكم

 عدم صلاحية المحكمين أو احدهم لعدم استقلاله أو حياده من حالات بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها ضمن حالة ما إذا كان حكم التحكيم صدر من هيئة تحكيم شكلت أو تم تعيينها على وجه مخالف للقانون أو اتفاق الأطراف، ففي الحالة التي لا يعلم فيها مدعي البطلان بعدم حياد أو استقلال المحكم إلا بعد صدور حكم التحكيم فإنه يطالب ببطلان حكم التحكيم بسبب عدم صلاحية المحكم لعدم الاستقلال أو الحياد باعتبار أن تعيين المحكم مخالفا للقانون.

  من المعلوم أن المحكم يقوم بمهمة قضائية وهي الفصل في نزاع بين الأطراف بحكم ولكي يتمكن من أداء هذه المهمة وينال ثقة الأطراف لابد أن يكون محايدا ومستقلا وهما شرطان لا غنى عنهما وسمة جوهرية لكل قضاء عادل، فبدون قاضي يتصف بالنزاهة ويتجرد من كل ميل أو تحيز يغشاه فإنه لا ضمانات. نجد أن كثيرا من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية قد أكدت وبشكل صريح أهمية استقلال المحكم وحياده وذلك من خلال الاعتراف بهما وتضمنيهما نصوصها القانونية ، فالمشرع السوداني جعل من الظروف التي تثير شكوكا جدية حول استقلال المحكم أو حيدته سببا موجبا لرد المحكم وكذلك المشرع المصري، والمشرع اليمني جوز رد المحكم لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح لنظر النزاع، والمشرع الأردني ألزم المحكم عند قبوله للمهمة التحكيمية الإفصاح عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله ، وأجاز القانون رد المحكم إذا قامت شكوك حول حيدته واستقلاله والمشرع الإماراتي في قانون التحكيم الملغي جعل من أسباب رد القاضي هي ذات أسباب رد المحكم ، أما في قانون التحكيم لسنة 2018م) فقد جاء بأسباب جديدة تتمثل في قيام ظروف تثير شكوكا جديه حول حيدته أو استقلاله أو في حالة ثبوت عدم توافر الشروط التي اتفق عليها الأطراف أو التي نص عليها القانون، والمشرع البحريني ألزم المحكم الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله ، والمشرع في المملكة العربية السعودية في نظام التحكيم لسنة 1983م جعل أسباب رد القاضي هي ذاتها أسباب رد المحكم ، وفي نظام التحكيم الجديد أضاف إليها ظروفا تثير شكوكا حول حياده أو استقلاله ، وكذلك أوجب الرد في الحالة التي يكون فيها المحكم مفتقرا للمؤهلات التي اتفق عليها طرفا التحكيم أو لم يكن مستوفيا مشروطات المادة (14) من نظام التحكيم وهي كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك والشهادة الجامعية في العلوم الشرعية أو القانون فقط بالنسبة للمحكم الذي يشغل منصب رئيس الهيئة سواء كان الهيئة مكونة من محكم واحد أو أكثر، والمشرع السوري في قانون أصول المحاكمات المدنية الملغي كان يجعل أيضا أسباب رد القاضي هي ذاتها أسباب رد المحكم وفي القانون الجديد أضاف إليها فقدان الصلاحية، وفي قانون التحكيم السوري لسنة (2008م) يلزم القانون المحكم بالإفصاح لطرفي التحكيم والمحكمين الآخرين عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكا حول استقلاله أو حيدته سواء كنت قائمة عند قبوله لمهمته أم استحدث أثناء إجراءات التحكيم، والعراقي والعماني يشترط إفصاح المحكم عن أية ظروف من شأنها إثارة أي شكوك حول استقلاليته أو حيدته، ونص على رد المحكم في حالة قيام ظروف تثير شكوكا حول حيدته أو استقلاله وكذلك المشرع القطري في قانون التحكيم الملغي يجعل من أسباب رد المحكم ذات الأسباب التي توجب القاضي، أما في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية لسنة (2017م) فإن أسباب رد المحكم تتمثل في وجود ظروف تثير شكوكا حول حياده أو استقلاله أو عدم توافر المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف ، وكذلك الكويتي ، والمشرع اللبناني يلزم المحكم في حالة قيام سبب للرد إعلام الخصوم به وكما أوجب رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي ، والمشرع الليبي مثله مثل المشرع الكويتي والإماراتي في الملغي والقطري في الملغي واليمنى يحيل في أسباب رد المحكم إلى ذات الأسباب التي توجب رد القاضي من نظر الدعوى، والمشرع المغربي ينص على عدم جواز تجريح المحكمين إلا لسبب نشأ أو أكتشف بعد تعيينهم ، أما في قانون المسطرة المعدل والصادر في 2008م فإن أسباب تجريح المحكم تتمثل في صدور حكم بالإدانة لارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في الفصل (320) أعلاه، أو كانت له زوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، وجود قرابة أو مصاهرة تجمع بين أزواجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء العمومة الأشقاء، وجود دعوى جارية أو منتهية في اقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع، كان المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف، سبق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع تصرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف، وجود علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه، وجود صداقة أو عداوة بينه وبين احد الأطراف .

اتفاقية عمان للتحكيم التجاري الدولي لسنة (1987م) منعت أن يكون المحكمين الذين يعينهم المكتب من مواطني أحد الطرفين كما خولت الاتفاقية الأطراف حق رد المحكم ،وكذلك نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي العربية لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبنها في طلبه ، وكذلك المشرع الهولندي اشترط  الاستقلالية والحياد.

107