انتفاء التهمة ومن أجل تأكيد حيادية المحكم وعدم انحيازه إلى أحد الخصمين أن لا تكون هناك تهمة في حيادته واحتمال انحيازه لذا فان فقهاء المسلمين لهم في المحكم الذي تحوم حوله تهمة الانحياز آراء منها:
ان لا تكون هناك عداوة بين المحكم وأحد الخصمين يمكن معها انحيازه الا ان فقهاء الشافعية يرون جواز تحكيم المحكم لعدوه وان حكمه نافذ ان حكم لمصلحته أما إذا حكم ضده فلهم في ذلك رأيان :
فقسم منهم يرى عدم نفاذ حكمه وحجتهم عدم جواز شهادة العدو ضد عدوه وبالتالي لا يصلح أن يحكم ضده.
الرأي الراجح
أرى أن الرأي الأول وهو عدم تولية الفاسق القضاء او التحكيم هو الرأي الراجح وذلك للأسباب التالية:
۱- ان مهمة القاضي وكذلك المحكم هي الفصل في النزاع الحاصل بين المتخاصمين أي معرفة الحق مع من ثم يحكم له وهذا لا يصح من غير محايد عادل ذي ذمة يحتكم لها وذلك غير متوفر فيمن يتصف بالفسق اذ ان الفاسق غير صادق ولا يتصف بالحياد وبالتالي ليس عدلا ولا يصلح لأداء مهمة القضاء.
٢ - إن الفاسق لا يصلح للشهادة إذ غير مأمون في قول الحق فكيف يكون مأمونا في إحقاق الحق وإيصاله إلى أصحابه.
أما بالنسبة إلى تهمة العداوة لأحد المتنازعين وتأثير ذلك في حيادية المحكم فان كان قرار المحكم لمصلحة من توجد له عداوة مع المحكم فهذا الحكم نافذ اذ أن صدوره لمصلحة هذا الطرف يؤكد حيادية المحكم وعدم انحيازه وتأثير العداوة على حكمه أما اذا كان الحكم ضد من له عداوة مع المحكم فأني أرى ان الفريق الذي أجاز نفاذ حكم المحكم هو الاصوب وذلك ان اتفاق المتنازعين على اختيار المحكم ليحكم بينهما وان كانت هناك عداوة مع أحدهما يدل على ان هذا الاختيار ينزه المحكم ويبعده عن طائلة الشك في تأثره عداوة مع بهذه العداوة وإلا لما اختاره من يشك في حياده .