على اعتبار أن التحكيم قضاء خاص مصدره اتفاق الأطراف، فإن المحكم يعتبر قاضياً مختاراً من أطراف المنازعة في حالة المحكم الفرد أو من أحدهم في حالة تشكيل الهيئة من أكثر من محكم.
وإذا كان المحكم هو قاضي مختار، وكان استقلال القاضي من جميع أنواع وأشكال التأثير سواء أطراف النزاع أو سلطات الدولة أو غيرهم يعد مناط ومبعث ثقة المتقاضين، فإن استقلالية وحيدة المحكم هي التي تبعث الثقة لدى أطراف التحكيم.
ولذلك قضي بأن " الحيدة والاستقلال فكرتان متشابهتان في غايتهما ولكنهما لا تختلطان في مضمونها ".