الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / فيما يتعلق بشرط الحياد والاستقلال

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    190

التفاصيل طباعة نسخ

فيما يتعلق بشرط الحياد والاستقلال

   نجد أن معظم أنظمة واتفاقيات التحكيم التجارى الدولي التي عالجت موضوع اختيار المحكمين قد اقتضت هذا الشرط بصورة أو بأخرى باعتباره من المقتضيات الأساسية للعدالة والنزاهة موفقا للمادة ١/٢ من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس تقوم هيئة التحكيم الذين يختارهم الطرفان مراعية جنسية المحكمين أو تبعيتهم أو محل اقامتهم بالنسبة للبلدان التي ينتمي إليها الطرفان أو المحكمون"، ويعتبر عدم توافر شرط الحياد والاستقلال سببا من اسباب رد المحكم وتبديله بآخر طبقا للمادة ۸/۲ من نفس النظام وتستعين الهيئة في اختيارها للمحكمين المحايدين باللجان الأهلية التابعه للغرفة فى مختلف الدول  . ووفقا للمادة ١/١٤ مناتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٦ بشأن تسوية منازعات الاستثمار يشترط في المحكمين المدرجين بالجداول " أن يكونون من الاشخاص ذوى الاعتبار .. وأن يتوافر فيهم ضمان الاستقلال في مباشرة مهامهم .. " . ووفقا للمادة ٤/٦ من نظام لجنة UNCITRAL يلزم ان يتوافر في المحكمين المعينين للتحكيم "شرط الاستقلال والحياد .