المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / يجب أن يكون المحكم محايداً ومستقلاً
إذا نظرنا إلى أسباب عدم الصلاحية للحكم أو إلى أسباب الرد التي تبرر لأحـــد الخصوم طلب رد المحكم نجدها ترجع فى مجملها إلى خشية هذا الخصم جدياً من ميل المحكم بعاطفته وشعوره إلى جانب الخصم الآخر بعيداً عن وجه الحق فيما قد يبدى في الدعوى عن دفاع ودفوع يفقد المحكم شرط الحيدة الذى يعد عماداً من عمد العدالة. من هذه الأسباب مثلا أن يكون المحكم زوجاً لأحد الخصوم أو قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة أو وصياً أو قيماً عليه أو أن تكون له مصلحة في ومثال ذلك أيضا أن يكون أحد الخصوم عاملاً لدى المحكم أو اعتاد على مساكنته أو مؤاكليته أو كان المحكم قد تلقى منه هدية أو كان بينهما مودة أو عداوة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل أو هوى.
وليس من شك في أن قيام أحد هذه الأسباب في المحكم يجعله معرضاً لطلب الرد الدعوى لذا يشترط في المحكم أن يكون محايداً .
بيد أن هذه الأسباب وما شابهها لا يكفى بذاته لطلب رد المحكم، إذ قد يثبت ، برغم وجودها ، إن المحكم باستطاعته الحكم بغير ميل أو هوى لصالح أحد الخصوم وأن بوسعه أن يكون مستقلا في خصوص الخصومة التى يتصدى للفصل فيها، وبالتالي يخضع لتقدير استقلال المحكم أو عدم استقلاله للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم التي بيدها الحكم بالرد أو بعدمه. وتدق مسألة رد المحكم في القانون الكويتى لأنه لم يذكر صراحة عدم استقلال المحكم عن أحد الخصوم بين أسباب عدم الصلاحية للحكم ( المادة ۱۰۲ مرافعات) أو بيــــن أسباب الرد (المادة ١٠٤ مرافعات مما يثير السؤال عما إذا كان عدم استقلال المحكم يعد سبباً مستقلاً من أسباب رده يضاف إلى عدم الحيدة .