المحكم ليس طرفاً في خصومة التحكيم - وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم وإتجهت إرادتهم إلى منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يحوز حجية الشيئ المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن يكون خصمة وحكمة في ذات الوقت.
أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين لو حصل - على نهايته بما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقة وإنعدام كل أثر لها، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول إلى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع.