الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / استقلال المحكم البحري ، وحياده 

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    325

التفاصيل طباعة نسخ

استقلال المحكم البحري ، وحياده 

إنه نظراً للطبيعة القضائية لعمل المحكم البحرى، وكونه يفصل في المنازعات البحرية وفي حوزته سلطات واسعة للفصل في جميع المسائل القانونية والواقعية التي يثيرها النزاع المعروض عليه ، ونظراُ لعدم التزامه باتباع قواعد الإجراءات المعمول بها أمام المحاكم القضائية، وحريته الكبيرة في تسيير الإجراءات التحكيمية.

وتبعاً للمادة الثامنة من لائحة جمعية المحكمين البحريين بنيويورك، لا يمكن لأي شخص العمل كمحكم بحري إذا كانت أو مازالت له مصلحة شخصية أو مادية تتعلق بحكم التحكيم المنتظر إصداره، أو إذا كانت لديه معرفة مسبقة بالنزاع المعروض عليه أحاطه بها أحد الأطراف.

فإذا أخل المحكم البحرى بواجبه في الإفصاح افترض التحيز في جانبه دون الحاجة إلى إثبات تحيزه الفعلي نتيجة سلوك أتاه فأثر في مجرى العملية التحكيمية والحكم الصادر فيها، فيكتفى إذن بالتحيز المفترض في جانب الحكم البحرى نتيجة الرابطة أو العلاقة غير البسيطة التي لم يفصح عنها نظرا لأن إثبات التحيز الفعلي هو من الصعوبة بمكان أو «لم يزل مستحيل الإثبات».

أما إذا أفصح المحكم البحرى عن روابطه أو علاقاته مع أحد الأطراف أو مع أحد مستشاريهم أو مع أحد المحكمين الآخرين في هيئة التحكيم، فإنه يكون قد أدى واجبه تجاه الأطراف، وعندئذ يكون الأطراف بالخيار بين قبوله وبين الاعتراض عليه والمطالبة برده .

فإن أفصح المحكم البحرى عن روابطه أو علاقاته مع أحد الأطراف، وعلم هؤلاء الأطراف بها، وسكتوا دون إبداء اعتراض فلا يحق لهم بعد ذلك التمسك بإبطال حكم التحكيم على أساس تحيز المحكم.

والخلاصة أنه يجب على المحكم البحرى أن يكون محايداً ومستقلاً عن أطراف النزاع لاتربطه بأحدهم أو بأحد مستشاريهم أو بأحد المحكمين الآخرين في هيئة التحكيم أية روابط أو علاقات من شأنها الإيحاء بميله أو تحيزه ، فإن كانت هناك روابط أو علاقات من هذا القبيل وجب على المحكم أن يفصح عنها للأطراف عند بدء الإجراءات التحكيمية أو قبلها، وإذا كان واجب الإفصاح مفروض على المحكمين البحريين في نيويورك  بموجب لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحريين بنيويورك.

واذا كنا قد رأينا كيف أن الطريقة السائدة في تعيين هيئات التحكيم البحرى هي التشكيل الثلاثي على أن يقوم كل طرف بتعيين محکم، فإننا نتساهل هنا: هل يتعارض تعيين مثل هذا المحكم بواسطة أحد الأطراف مع واجب الاستقلال والسيدة الواجب توافره في المحكم البحري.

فقد قضى في نيويورك بأن: «ممارسات المحكمين المعينين من قبل الأطراف في إدارة الدعوى كأبطال، لمن قاموا بتعيينهم هي ممارسات ينبغي النظر إليها باستهجان، حيث إنها تأتي على عكس المقصود من التحكيم، وتضفي الخزي والعار عليه، وتشينه كنظام معترف به لحل المنازعات. إن المحكم يفصل بين الأطراف متمتعا بسلطة قضائية.

كما ذهب الرأي الغالب في الفقه الأمريكي إلى أنه ينبغي توافر مقتضيات الاستقلال والحيدة، وفرض واجب الإفصاح على كافة المحكمين الذين تتشكل منهم هيئة التحكيم البحري، حيث إن التحكيم البحرى في نيويورك تقوم على أمره مجموعة صغيرة من المحكمين التجار أو القانونيين.

 

فتنص لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحريين بلندن في مادتها الثانية على أنه: إذا لم يتفق المحكمان المعينان من قبل الأطراف على حل النزاع، فعليهما القيام بتعيين محكم فاصل ليفصل بينهما فيما اختلفا فيه، وعليهما الالتزام بالحياد التام في جميع الأوقات، والالتزام بالمساواة التامة بين كلا الطرفين وألا يعتبر كل محكم نفسه بأي حال من الأحوال ممثلا لمن قام بتعيينه فقط .

رأى هذا الكاتب

وهكذا نرى التشدد في لوائح تحكيم مراكز التحكيم البحري فيما يتعلق بضرورة استقلال وحياد المحكم البحري وصولاً إلى إصدار حكم تحکیمی عادل ونزیه .