الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / نطاق شرطي الحيدة والاستقلال

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    250

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق شرطي الحيدة والاستقلال :

يلزم توافر شرطي الحيدة والاستقلال في كل محكم سواء كان التحكيم حرا أو مؤسسياً ، وسواء كان وطنياً أو دولياً خاصاً.

ويجب أن يتوافر شرطا الحيدة والاستقلال في المحكم طوال إجراءات التحكيم وحتى صدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، وإنتهاء ميعاد الثلاثين يوما التي يقدم فيها طلب تصحيح الحكم او تفسيره او طلب إضافی ، وحتى الفصل فى الطلب . فلا يكفى توافرهما فقط عند بدء إجراءات التحكيم. فإذا انتهت الإجراءات ، على النحو سالف الذكر، فليس هناك ما يمنع المحكم من ان تكون له صلة مع احد طرفي التحكيم.

ويلاحظ أن شرطي الحيدة والاستقلال يجب توافرهما سواء كان المحكم فردا أم تعدد المحكمون. ولكن هل ينظر إلى هذين الشرطين بنفس الدرجة بالنسبة للمحكم المعين من قبل الطرف و بالنسبة للمحكم الفرد أو رئيس الهيئة ؟!

اختلفت الأنظمة القانونية في هذا الشأن، فوفقا لنظام التحكيم المتبع في التحكيم الداخلي في جمعية التحكيم الأمريكية (A.A.A) ، لا يلزم توافر الحيدة أو الإستقلال في المحكم الذي يختاره الطرف ، ولهذا فان هذا المحكم لا يلزم بالإفصاح عن أية علاقة بينه وبين الطرف الذي اختاره ولا يخضع لنظام الرد.

ولكن الإتجاه الغالب والسائد في التحكيمين الوطني والدولي في معظم التشريعات هو ان المحكم ولو كان معيناً من احد الأطراف يجب ان يكون محايداً ومستقلاً. وهذا ما أكدته قواعد الشرف المهني للمحكمين الدوليين

“Rules of Ethics for International Arbitrators”

الصادرة سنه ۱۹۸۷                                  .

وهو ايضا ما يأخذ به قانون التحكيم المصري الذي لا يفرق بالنسبة لشرطي الحيدة والاستقلال بين المحكم الفرد او المحكم المختار من الطرف او رئيس هيئة التحكيم ، سواء كان التحكيم وطنياً او تجاريا دولياً، ويجيز رد المحكم « إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته واستقلاله « ( مادة ۱/۱۸ تحكيم ) ، ويوجب على المحكم، ولو كان مختاراً من احد الأطراف»... أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة الشك حول استقلاله أو حيدته «. ( مادة ٣/١٦ تحكيم ).

120