ويتبين من نص القانون أن المشرع قد اكتفى بشرطين فقط
۱) الأهلية القانونية
٢) الحيدة والاستقلالية.
فالمشرع في قانون التحكيم قد اعتمد على الأصول التاريخية لنظام التحكيم البدائي من حيث اعتماده على الثقة الشخصية في شخص المحكم وبالتالي يجب أن يتمتع الأطراف بحرية تامة في عملية اختيار المحكم ومن ثم يجوز أن يكون قريب لأحد الخصوم أو لهما معا مثل الأب في حين أن صفه القرابة الوثيقة تعد مانعا للقاضي من نظر الدعوى حتى لو قبل الخصوم ذلك وتعد هذه الحالة من حالات عدم الأهلية المطلقة للقاضي وحرمانه من نظر الدعوى فالخصوم هم خير من يقدر مدى تمتع المحكم بالحيدة والاستقلالية وفقا لمعيار شخصي محض ومن هنا نجد الفارق الجوهري بين قانون المرافعات الذي اجتهد في النص على الحالات التي يمكن فيها رد القاضي وحالات عدم الصلاحية المطلقة وذلك على عكس قانون التحكيم الذي قرر قاعدة عامة وتركا لأصحاب الشأن حرية واسعة في تطبيقها وهي تمتع المحكم بالحياد والاستقلالية وحتى نطمئن إلى توافر النضج العقلي والقانوني في المحكم فيجب أن يتمتع بالأهلية وأن يكون غير محجوز عليه أو ممنوعا من ممارسة حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. هذه الشروط تمثل الحد الأدنى الضروري والكافي لتولى مهمة التحكيم فالمشرع لم يشترط في المحكم مستوى معين من الخبرة في مجال التحكيم وذلك بعكس تشريعات أخرى مثل قانون التحكيم السعودي.
وإذا كان المشرع المصري في قانون التحكيم لم يشترط خبرة معينة في المحكم فإنه أيضا لم يشترط ضرورة حصول المحكم على مؤهل دراسي معين مثل ليسانس الحقوق أو درجة الدكتوراه ولذلك يجوز أن يكون مهندسا أو طبيبا وإذا كان القاضي بحسب المجرى العادي للأمور يعمل في مرفق عام وطني ويجب أن يكون مصريا فإن التحكيم لا يفرض على المحكم ضرورة تمتعه بجنسية معينة لا سيما في التحكيمات الدولية التي يغلب فيها جنسيات أجنبية نظرا لتمتع أطراف التحكيم بجنسيات مختلفة وفي الواقع أن هناك شروطا عديدة في المحكم تترك لحرية أصحاب الشأن مثل الخبرة والجنسية الوطنية والجنس هل رجل أم أمراه وكذلك مسألة الديانة ويجوز الاتفاق على مثل هذه الشروط واعتبارها ضرورية وفي حاله عدم الاتفاق تعد هذه الشروط غير لازمة.
ويلاحظ أن بعض القوانين الأجنبية تشترط في المحكم خبرة معينة صراحة ومثال ذلك القانون الأسباني رقم 36 لسنة ١٩٨٨ الخاص بالتحكيم حيث يشترط أن يكون المحكم من بين المحامين في حاله حسم النزاع طبقا لأحكام القانون الخاص بالتحكيم.