المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / حيدة المحكمين واستقلالهم
مما لا شك فيه أن المحكم ليس إلا قضايا بكل ما تطلبه مهنة القاضي من استقلال وحيدة، فالمحكم بمجرد تعيينه يجب أن يكون مستقلًا عن شخص أطراف النزاع لا يتلقى منهم أية توجيهات أو تعليمات.
وحياد المحكم وهو شخص مختار من قبل الخصوم يختلف عن مضمون حياد القاضي التابع للدولة، ويقصد بالحياد في هذا المقام أن يكون المحكم مستقل عن الخصوم، حتى عن الخصم الذي قام باختياره ويشترط الاستقلال والحياد في جميع المحكمين منذ تعيينهم وأيا كانت طريقة اختيارهم.
ولم يفرق الفقه بين محكم وحيد أو محكم رئيس أو محكم مختار من جانب الخصوم، أو بواسطة المحكمة بصدد واجب الحياد والاستقلال.
كما يتفق الفقه على رفض فكرة المحكم الخصم، أو المحكم الموالي للخصم لأنها تتعارض مع الطبيعة القضائية لنظام التحكيم.
واستقلال المحكم وحياده فكرتان تتحدان أو تتشابهان في غايتها ولكنهما لا تندمجان أو تختلطان في مضمونيهما، فالاستقلال هو مسألة موضوعية ملموسة، والحياد هو مسألة شخصية أو ذهنية أو معنوية، والاستقلال يمكن تقديره موضوعيًا وبشكل مادي، أما الحياد فهو لا يثبت إلا بعد ممارسة العملية التحكيمية، والاستقلال قرينة على الحياد، والمحكم قد يكون محايدًا رغم أنه غير مستقل عن الخصوم، والاستقلال المعنوي للمحكم عن الخصوم أي حياده هو شرط لا غنى عنه لممارسة الوظيفة القضائية.
ولكن هناك سؤال يثور حول ما إذا كان الاستقلال المعنوي أي الحياد له ذات المعنى بالنسبة للقاضي والمحكم؟.
هناك من يرى أن الأمرين من طبيعة واحدة بالنسبة للقاضي والمحكم نظرًا لوحدة الطبيعة القانونية للوظيفة التي يقوم بها الاثنين، ويرى البعض الآخر أنه لا يمكن التسوية بينهما، وينبغي بناء على ذلك التساهل في تقدير حياد المحكمين
لاعتبارات متعددة تستمد من فلسفة نظام التحكيم والهدف منه:
- فمن ناحية يشترط الاستقلال التام في القاضي عن الخصوم لأنهم لم يختارونه، أما المحكم فالخصوم هم الذين اختاروه والكل يعمل في ذات المجال والمهنة والتحكيم مبني علي الثقة وبالتالي فمن الصعوبة تصور الحياد التام والاستقلال التام للمحكم عن الخصوم.
- التشدد في طلب الحياد والاستقلال في المحكم سيؤدي إلى تضييق الدائرة في من اختاره كمحكم.