الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / الالتزام بمبدأ الحياد والاستقلال

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    150

التفاصيل طباعة نسخ

وبالتأكيد إن التزام المحكم بمبدأ الحياد والاستقلال لا يقتصر على التحكيم الداخلي، بـل ينطبـق أيـضـاً علـى التحكـيـم الـدولي، وسـواء أكـان المحكـم مـقيـداً بالحكم بقواعد القانون، أم مفوضاً بالحكم وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف، ويجب أن يتوفر هذا الالتزام منذ بدء إجراءات التحكيم ويستمر أثناء سريانها وحتى صـدور الحكم.

وتطبيقاً لذلك جاء القانون التحكيم المصري، في نص المادة (16\3) ليوجب على المحكم: " أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته".

 وأوجب قانون التحكيم الأردني على المحكم، وفقاً لنص المادة (15/ج) : "أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله".

وأجـازت المـادة (1/17) مـن ذات القانون رد المحكـم؛ "إذا قامـت ظـروف تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله".

وأجاز المشرع اللبناني رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي، حيث نصت المادة (3/770) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه: "ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم، ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بهـا القاضي"، وتنص المادة (2/769) مـن ذات القانون علـى أنـه: "إذا قـام في شخص المحكم سبب للرد فعليه إعلام الخصوم به".

وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة (178) من قانون المرافعات الكويتي، على أنه: "ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم .

وخلاصة القول؛ إن القانون الوطني وقواعد التحكيم الدوليـة تفرض التزاماً مباشـراً على المرشح، لأن يكـون محكمـاً أن يكشف عنـد قبولـه القيام بمهمتـه التحكيمية عن أي ظروف يكون من شأنها إثارة الشكوك حول استقلاله وحيدته، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل عليه أن يلتزم- كذلك- بأن يحيط الأطراف بأي ظروف قد تطرأ بعـد تعينه ويكـون مـن شـأنها التأثير علـى حيـاده واستقلاله مـن وجـه نظـر الأطراف.

وفي حال إن لم يقم بالكشف عن الظـروف الـتـي قـد تمس حيدته واستقلاله، وصدر الحكم فيكون ذلك سبباً لذي المصلحة لرفع دعـوى البطلان، وطلب أبطال الحكم، على أساس عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم أو عدم صحة تعيين المحكم.