الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / الحيدة والاستقلالية

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

الحيدة والاستقلالية

انتفاء صلة المحكم بالنزاع: من مفترضات استقلال المحكم الا تكون له مصلحة في النزاع سواء كانت مصلحة أدبية أو مالية إذلا يجوز ان يكون المحكم خصما وحكما في الوقت ذاته وهذا يقتضي ال تكون له مصلحة في النزاع .

استقلال المحكم عن الأطراف :تتعارض صلة المحكم بالاطراف او ممثليهم مع استقلاله سواء كانت هذه الصلات مالية أو مهنية او اجتماعية ، سابقة على الترشيح لمهمة التحكيم او لاحقه وتقدير مدى تأثير صلة المحكم بأحد الخصوم يقدرها الخصم الاخر وهي مسألة نسبية تختلف من حالة إلى أخري. ولكن على المحكم أن يفصح عن جميع الظروف ، والملابسات ، التي من شأنها أن تثير شكوكا حول حيدته او استقلاله وبعد كذلك يتولى الخصوم تقدير ذلك بمعيار شخصي.

 الخبرة البحرية: إذا كانت الخبرة لا تعد شرطا جوهريا إلا في الحدود التي يقرها الخصوم، فإن المشكلة تكمن في إختيار المحكم الملم بكافة القواعد والأعراف المؤثرة على الفصل في النزاع ، إذ أن معرفة المحكم بهذه القواعد في غاية الأهمية لإمكان إستيعاب الموضوع وحتى لا يكون المحكم في حاجة إلى الاستعانة بخبير لينير له طريق حسم النزاع.ويعتبر شرط الخبرة شرطا مفترضا (بالرغم من عدم نص المشرع عليه)، وإلا