الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع:

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    165

التفاصيل طباعة نسخ

ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع:

  إلا أن ذلك لا يقدح بصلاحيته إن كان وكيلاً عن أحد الخصوم في أعماله الخاصة أو كان قد ترافع عنه في النزاع أو كتب عنه ما دام أن هذا السبب كان معلوماً للخصم الذي اختاره، إذ باختياره رغم ما به من أوجه عدم الصلاحية، يكون قد أسقط حقه في التمسك بهذا العيب .

  والفقه الانجليزي لا يجيز تعيين أحد الخصوم نفسه محكماً، ولذا فهو من باب أولى لا يجيز اتفاق الخصوم على أن يكون أحدهم هو المحكم لذات العلة السابقة.

    ووجود مصلحة للمحكم في النزاع هو أهم الأمثلة التي يمكن أن تستنتج منها على عدم حيدة المحكم وتحيزه لصالح طرف آخر. وعلى ذلك فإن المصلحة تشكل مبرراً للمحكمة لفسخ تعيين المحكم أو لرفضها وقف إجراء يتخذ مخالفاً لاتفاق التحكيم أو إلغاء حكم التحكيم الذي يتخذه المحكم ومع ذلك فما لم يتخذ إجراء من الإجراءات المذكورة فإن تعيين المحكم يكون نافذاً وتكوين هيئة التحكيم يكون صحيحاً والحكم ملزماً .

   ولتجنب التحيز والمحاباة فإنه يجب أن لا يكون بين المحكم وأحد أطراف التحكيم أي نوع من العلاقة التي قد تتخذ شكل المحاباة أو التعاطف، رغم صعوبة إثبات ذلك عملياً في حالة عدم إفصاح الشخص المرشح للتحكيم عن وجود مثل هذه العلاقة إما قبل أو بعد بدء إجراءات التحكيم .

   فإذا أفصح المحكم قبل بدء التحكيم عن علاقته بأحد أطراف التحكيم، فإن حق الطرف الآخر في الاعتراض على المحكم يسقط". مع أن البعض يشك في اعتبار الاعتراض على المحكم مع الاستمرار في عملية التحكيم، تنازلاً عن الحق في رفع الدعوى أمام المحاكم .

   وللمحكمة إذا علمت بعلاقته بأحد أطراف التحكيم بعد بدئه وإن هذه العلاقة تؤثر على حيدته فإنها تنحي المحكم أو ترده بناءً على طلب الخصم صاحب المصلحة في ذلك  .

   وعلى أي حال فإن المحكمة تتدخل في حالات خاصة إذا بدا واضحاً للشخص العادي وجود تحيز Bias.

  ومن الأمثلة على معالجة المحاكم لحالات المصلحة والتحيز:

۱ - العلاقة ما بين الدائن والمدين : هذه العلاقة لا تجرد المحكم من أهليته ما لم ينشأ الدين عن أشياء يتضمنها النزاع المحال إلى التحكيم .

٢- العداوة التي يبديها محكم في مواجهة طرف من أطراف التحكيم، وقد حكم القضاء بأن العداوة Animosity الشخصية بين المحكم المهندس والمقاول تعد سبباً في تجريد المحكم من صفته المحايدة.

۳- استلام المحكم أي نقود من أحد طرفي التحكيم وفي هذه الحالة يجب إثبات فساد ذمة المحكم .

٤ ـ وقد حكم القضاء بأن تناول المحكم غداء مع أحد طرفي الخصوم لا يطعن بحد ذاته في حكم المحكم ذلك أنه بالرغم من أن ذلك سلوكاً غير مقبول فإنه لا يكفي لتجريد المحكم من حيدته وعدم نفاذ حكمه، والسبب في ذلك أنه لا يمكن إثبات وجود قصد في التأثير على المحكم أو أنه فعلا قد تأثر بقبول تلك الدعوة .

٥ - كما أن القضاء الإنجليزي يحترم في كثير من الأحيان اتفاق أطراف الخصومة ، فلا يتدخل ما دام الاتفاق لا يتعارض مع نص تشريعي، والقاعدة في هذه الشأن أن كل شخص يجب أن يستعمل سلطته التقديرية في اختيار قضائه، فهو حر في اختيار من يشاء وبالتالي فلا يمكنه بعد ذلك أن يعترض محتجاً بعدم وجود الأمانة والفهم في المحكمين أو أنهم لم ينصفوه في قضيته

٦ - إن مساهمة المحكم في شركة عامة هي طرف في عملية التحكيم توجب عليه إعلان ذلك لأطراف التحكيم، لكن مساهمته في شركة خاصة هي طرف في عملية تحكيم قد ترقى إلى تجريده من الأهلية اللازمة للتحكيم .

    اتضح مما سبق أن القضاء والفقه يركز على ضرورة انتفاء مصلحة المحكم في عملية التحكيم، بمعنى أن لا يكون قريباً أو صهراً أو صديقاً لطرف دون آخر، وذلك تجنباً لتهمة التحيز والمحاباة لصالح طرف دون آخر، إلا أن ذلك لا يتفق مع الواقع حيث أن التجار يلجأون إلى أحد زملائهم في الميدان ممن يثقون بأمانته وعدله وحسن خلقه ويوكلون إليه مهمة التحكيم فيما بينهم رغم أنهم على صلة صداقة به وقد تقترب هذه الصداقة من طرف على حساب آخر، لكن المهم هو أن لا تؤثر علاقته بطرف على صفائه الذهني في نظره موضوع النزاع الذي طرح عليه فيقضي بأمانة وبإخلاص ويتجرد فيما بين طرفي النزاع .

  والمحكم يختار لمعرفته الواسعة في موضوع النزاع بجميع جوانبه الفنية حتى يبحثه بحث الخبير الملم بأبعاده ويعطي رأيه بناءً على ذلك، كما يفضل أن يكون على دراية بالأمور القانونية ذات الصلة بالموضوع فيوازن بين الأدلة الثبوتية ويرجح بعضها على بعض تمهيداً للوصول إلى الحقيقة التي تساعده في إصدار قراره التحكيمي .

107