لم تتضمن التشريعات المعاصرة نصاً صريحاً يلزم الأطراف بأختيار المحكم من جنسية معينه وإنما تركت الأمر لمطلق تقدير الخصوم فلهم أن يختارونه من جنسية وطنية أو أجنبية فعلى سبيل المثال تنص المادة 2/16 من قانون التحكيم المصري على أنه لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معنيه إلا إذا اتفقا طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .
وفي ذات السياق ذهب المشرع الفرنسي وكذلك المشرع الجزائري حيث لم تتضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية المنظمة لعملية التحكيم بين طياتها نصاً صريحاً يلزم الأطراف بأختيار محكم من جنسية معينة