إن تحقيق العدالة ليس حكراً على قضاء الدولة فهناك من الطرق التي تؤدي إلى تحقيقها وأخص هذه الطرق طريق التحكيم لذا فلكي نضمن تحقيق العدالة المرجوة بواسطة هذا الطريق ينبغي أن يكون القائم عليها شخص تتوافر فيه بعض الصفات التي تجعل الأفراد يطمئنون إليه وإلى عدالته وأخص هذه الصفات صفتي الأستقلال والحيدة .
لذا فإنه يمكن أن يشترط الأطراف في تعيين المحكمين انتفاء وجود مصلحة في النزاع لأن وجودها يؤدي لا محالة إلى الانحياز إلى الطرف التي توجد مصلحته معه .
فالمحكم الذي يلي مهمة نظر منازعة تتعلق بعقد إداري قد يكون بعدة عوامل قد تؤثر في حياديته واستقلاله وترجع هذه العوامل أما للبنية الإقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينتمي إليها المحكم وإما إلى هذه الخصوم وموضوع النزاع .
لذ فقد أحسنت التشريعات المنظمة لعملية التحكيم صنعاً ، وحيث نصت على إلزامية صفتي الحيدة والاستقلال فيمن مهمة التحكيم واعتبارهما من أحد الاسباب التي مكن رد المحكم بمقتضاها .