الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / الوجيز في التحكيم / يجب أن يكون المحكم محايداً ومستقلاً

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    173

التفاصيل طباعة نسخ

إفصاح المحكـم عمـا يثير أي شكوك حول استقلاله أو حـيدته. تنص الفقرة الثالثة من المادة 16 من قانون التحكيم المصري على أنه يجب على المحكم أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم عن أية ظروف مـن شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته . وقد أكدت هذا المعنى المـادة 9 من لائحة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم وهو ما نصت عليه أيـضاً المـادة 9 مـن قواعد اليونسترال والمادة 19 من لائحة جمعية المحكمين الأمريكية ، وأكدته المادة ١/١٢ من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بنصها على أنه يتعين « على الشخص حين يفاتح بقصد احـتمال تعيينه محكماً أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شـكوكا لها ما يبررها حول حياده واستقلاله ، وعلى المحكم ؛ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظـروف مـن هذا القبيل ، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بهـا » والمـادة ١٠ مـن لائحة محكمة لندن للتحكيم ؛ بل تخول هذه اللائحة للمحكمة الحق في رفض تعيين المحكمين الذين اختارهم أطراف النزاع إدا قدرت أنه لا يتوافر فيهم الحيدة والاستقلال . بيـنما تشددت لائحة مركز التحكيم بواشنطن بعد تعديلهـ في 10 أبريل ٢٠٠٦ فنصت الفقرة الثانية من المادة السادسة منها على أن :

يقـوم كل محكم ، قبل أو خلال أول جلسة من جلسات المحاكمة بتوقيع تعهد بالصيغة التالية : « أتعهد بأنه وفقاً لما لدي من معلومات ، لا يوجد أي سبب يمنعني من المشاركة في الهيئة التحكيمية المشكلة بواسطة مركز فض منازعات الاستثمار وذلك في النزاع الماثل بين ... و ... » .

« مرفق طيه إقرار بأي علاقة حالية أو سابقة بالأطراف سواء كـانـت مهنـية أو علاقة عمل أو علاقة أخرى ، وأي ظروف أخرى قد تـؤدي إلى مساءلتي من قبل أحد الأطراف عن الحكم بعدم الاستقلال . وأقـر من خلال التوقيع على هذا الإقرار بأني على التزام دائم بإخطار السكرتير العام للمركز على وجه السرعة بأي علاقة أو ظروف من هذا النوع قد تطرأ لاحقاً خلال الإجراءات » .

وقـد رتبت المادة على عدم القيام بهذا الإقرار أثراً خطيراً حيث نصت على أن أي محكم لا يقوم بتوقيع هذا الإقرار حتى نهاية الجلسة الأولى للمحاكمة سوف يعتبر مستقيلاً .

وهو ما يبرر أهمية حياد المحكمين واستقلالهم عن أطراف النزاع الذين قاموا باختيارهم ، وعدم اعتبار المحكم الذي اختاره الخصم ملتزماً أدبـياً بتبني وجهة نظره والدفاع عنها ؛ إذ يتعين بعد اختياره إلزام نفسه بالاسـتقلال عمـن اختاره ويحمل نفسه على الحياد فلا ينتصر إلا لما تسفر عنه المستندات.