يجب أن يكون المحكم محايداً ومستقلاً عن أطراف الخصومة التحكيمية. ويتعين على المحكم المعنى أن يفضي بكافة الأمور التي يمكن أن تثير شكوكاً مبررة لدى الخصوم حول حياده واستقلاله، وذلك فور مفاتحة أحد الخصوم له مبيناً رغبته في تعيينه محكم .
وإذا كان المحكمون الثلاثة وعين كل طرف محكما فالمفروض أن يكون كل محكم قد أبلغ الطرف الأخر بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً حول حياده واستقلاله. فإذا قبل بها الطرفان معاً، وعملياً قبل كل طرف ظروف المحكم المسمى من الطرف الآخر.