من المتصور أن يقوم اتفاق التحكيم بتحديد أشخاص المحكمين. ومن المتصور أيضا أي يقوم هذا الاتفاق بمثل هذا التحديد، فمن الممكن الإشارة المجموعة من الأشخاص الذين يمكن اختيار المحكمين من بينهم.
يحق للقاضي في المحكمة التجارية. أن يكون محكمة فردياً، أو محكماً مرجحاً. والحكم التحكيمي الصادر من هذا القاضي يجوز الطعن عليه بالاستئناف.
وتختص المحكمة التجارية بالفصل في المنازعات المتولدة عن العقود المتضمنة حادة شروط تحكيمية، مثل عقود بيع العروض وعقود النقل البحري والعقود البحرية.
ويجوز أيضاً لقضاة المحاكم المختصة بالإنشاءات أن يكونوا محكمين بذات الشروط السابقة تقريبا .