الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم / حيدة المحكم ونزاهتة

  • الاسم

    د. ماهر محمد حامد
  • تاريخ النشر

    2012-10-10
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

حيدة المحكم ونزاهتة

     وإذا كان المحكم هو قاض مختار، وكان استقلال القاضي من جميع أنواع وأشكال التأثير سواء من أطراف النزاع أم من سلطات الدولة أو غيرهم يعد مبعث ثقة المتقاضين فإن استقلالية وحيدة المحكم هى التى تبعث الثقة به لدى أطراف التحكيم.

    من ناحية أخرى يتنافى مع استقلال الحكم ارتباطه بأي مصلحة مادية أو شراكة أو ارتباطات مالية مع أى من أطراف التحكيم أو يكون خاضعاً لتأثيره بشكل مباشر أو غير مباشر، وبمعنى آخر يجب ألا يكون المحكم موظفاً عند أحد أطراف الخصومة وليس مستشاراً ولا قريباً ولا تابعاً له.

    لذلك فإن كان الاستقلال مسألة موضوعية فإن الحيدة مسألة عاطفية تتعلق بالميل العاطفى كصلة قرابة أو مصاهرة أو مودة تجعل المحكم يميل أو ينحاز مع أحد الأطراف، أو إذا كان قد أبدى رأيا في موضوع النزاع المعروض على التحكيم .

    لذلك يلاحظ في التحكيم التجارى الدولى غالباً أن المحكمين أو رئيس هيئة التحكيم يكونون من غير جنسية أطراف المنازعة. وقد جاء في قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC) بياريس أن يعين المحكم الواحد أو رئيس محكمة التحكيم من جنسية مختلفة عن جنسية الأطراف (المادة (5-9).

    وورد في القانون النموذجى للتحكيم (يونسترال) أنه يشترط في المحكم الحيدة والاستقلال". وأوجب على الشخص الذي يرشح ليكون محكما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله وعلى المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم أن يقضى فوراً إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بهذه الظروف التي قد تثير بعض الريب والشكوك".

    وكما لاحظنا فيما سبق فقد تأثرت الكثير من قوانين التحكيم في البلاد العربية بالقانون النموذجى وانتهجت بنهجه واعتبرت مسائل الحيدة والاستقلال من الشروط اللازم توافرها في شخص المحكم.

    حيث جاء في قانون التحكيم المصرى أنه: «يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته (المادة 16-3) ويتطابق مع هذا النص الفقرة (1) من المادة (12) من قانون التحكيم التجارى الدولى البحريني .

    ونص القانون العماني على أن يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته وعلى المحكم إذا استجدت مثل هذه الظروف بعد تعيينه أو خلال إجراءات التحكيم المبادرة إلى التصريح بها لطرفي التحكيم والمحكمين الآخرين». (المادة 16-3).

    ونصت اللائحة التنفيذية  لنظام التحكيم السعودي صراحة على أن: «لا يجوز أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في النزاع».

     وورد في المادة 5/11 من القانون النمطي للتحكيم التجاري الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى عام 1985 أن: «على المحكمة القضائية أو السلطة الأخرى التي تختص بتعيين المحكمين عند تخلف اتفاق الأطراف أن تراعى الاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد».

    وجعت بعض الاتفاقيات الدولية الحياد والاستقلال مبدأ مقدساً متعين الحلف به قبل أداء المهمة وذلك ما نصت عليه اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجارى الدولى لعام 1987 ، فى المادة 2/14 على أن: ..... يؤدى المحكمون قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس المركز أو من ينيبه اقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أراعي القانون الواجب التطبيق، وأن أؤدى عملى بأمانة ونزاهة وتجرد». ...

    وأخيراً، تحرص لوائح هيئات ومراكز التحكيم على إظهار أن محكميها المدرجين على قوائمها يتمتعون بالحيدة والنزاهة والاستقلال.

     ومن ذلك نص لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لعام 1998، حيث نصت الفقرة  من المادة السابعة على أنه: «يجب أن يكون المحكم ويظل مستقلا عن الأطراف فى القضية»، وأضافت الفقرة الثانية أنه على «المحكم المرشح، قبل تعيينه وتثبيته، أن يوقع إعلان استقلاليته ......

     ولا يختلف نص المادة 2/11 من نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1993 عن مضمون النصوص السابقة، حيث جاء به أنه يشترط في المحكم ... أن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة والاستقلال في الرأي».

     ونص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من لائحة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى على أن: تراعى سلطة التعيين وهي بصدد اختيار المحكم الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل ومحايد».

ضمانات توفير الحيدة والاستقلال للمحكم:

    والتزام المحكم بالإعلام والمكاشفة ورد النص عليه صراحة في القانون النمطي للتحكيم التجارى الدولى لعام 1985، حيث حاء بالمادة 1/12 أنه: «على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده واستقلاله وعلى المحكم، منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، أن يفضى بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها».

    وهذا النص قريب من نص المادة 9 من قواعد اليونسيترال لعام .1976

   وقد أورد هذا الالتزام بالمكاشفة كل القوانين المقارنة التي تأثرت أو نقلت عن القانون النمطي المذكور أعلاه.

    من ذلك قانون التحكيم المصرى، حيث نصت المادة 3/16 على أنه يجب عليه - أى المحكم - أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته». وهذا تقريباً نص المادة (1/2) من قانون التحكيم التجارى الدولى البحريني، والمادة (3/16 من القانون العماني .

   وقننت بعض لوائح مراكز وهيئات التحكيم المنتظمة الالتزام بالإخبار أو المكاشفة من ذلك لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس لعام 1998 في المادة 2/7.

     وقد نص على الالتزام بالمكاشفة كذلك لائحة تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى LCIA لعام 1985م) (1/3)، ولائحة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى التي نصت في المادة (9) على أن: «يجب على من يرشح ليكون محكماً أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله وعلى المحكم بعد تعيينه أو اختياره التصريح بمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها».

    (ب) في حالة تعيين محكم منفرد أو محكم ثالث، فإنه يجب بقدر الإمكان أن يكون ذلك المحكم من جنسية غير جنسية الطرفين، حيث أنه من الناحية النفسية والسياسية تكون فرصة حياد المحكم وتجرده أكبر لو كان من دولة غير الدولة التى ينتمى إليها أحد طرفي النزاع أو كلاهما. وعلى هذا تنص الفقرة الخامسة من المادة (11) من قانون التحكيم التجاري الدولي البحريني على أن: ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد، وفي حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالث يتعين عليها أن تأخذ فى الاعتبار كذلك استصواب تعيين محكم من جنسية غير جنسية الطرفين»، وعلى مثل هذا أيضاً نصت الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى عام 1985 .