الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الدراية والتخصص / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / عدم اختصاص المحكمين

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    337

التفاصيل طباعة نسخ

 

 عدم اختصاص المحكمين

يجوز رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا كان قد صدر من محكمين غير مختصين وعدم الاختصاص إما أن يكون بناء على اتفاق أو مشارطة التحكيم أو وفقا للقانون الذي طبقة المحكمين .

هذا وتجيز اتفاقية نيويورك رفض تنفيذ حكم التحكيم، إذا فصل في مسألة لم ترد في اتفاق أو شرط التحكيم أو تجاوز هذا الاتفاق أو الشرط أو المخالفة تشكيل هيئة التحكيم لاتفاق الأطراف.

ولا شك أن المحكم لا يختص بالفصل في مسألة لم ترد في اتفاق أو شرط التحكيم. كما لا يختص بالفصل فيما يجاوز ما اتفق عليه الأطراف ويجوز بالتالي رفض تنفيذ الحكم في مثل هذه الحالات. كما نرى جواز رفض تنفيذ حكم التحكيم الذي تصدره هيئة تحكيم يخالف تشكيلها لما اتفق عليه الأطراف. 

هذا وقد يقضى القانون الذي طبقه المحكمين في النزاع بعدم اختصاص المحكمين بالفصل في مسائل معينة . ويكون تعرض المحكمين للفصل في هذه المسائل مدعاة لرفض تنفيذ ما يصدرونه من أحكام.