يشترط نظام التحكيم السعودي أن يكون المحكم من ذوي الخبرة، في مجال المنازعة المعروضة على التحكيم، وقد اشترط ذلك في المادة (4) والتي تنص على أنه: يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة حسن السيرة والسلوك ....
أما كل من قانون التحكيم المصري، وقانون التحكيم الأردني، وقانون المرافعات الكويتي، وأيضا قانون الأصول اللبناني، وكذلك قانون المرافعات الفرنسي، فلم يتشرطوا مثل هذا الشرط، وعليه فإن الأمر ترك لتقدير طرفي التحكيم أنفسهم.
أما فيما يتعلق بجنسية المحكم وفقاً للتشريع السعودي، فلا يوجد ما يمنع وفقاً لأحكام المادة (3) من اللائحة التنفيذية، أن يتم اختيار المحكم أو المحكمين من الجنسية الوطنية، أو الأجنبية، وبذلك يكون المشرع السعودي قد أعطى الحرية للأطراف في اختيار المحكم، أو المحكمين من أي جنسية كانت، وهذا حال المشرع المصري- أيضا. إذ لم يشترط وفقا لنص المادة (2/16) من قانون التحكيم، أن يتم اختيار المحكم أو المحكمين من جنسية معينه). ولم يجعل المشرع الأردني وفقا لنص المادة (2/15) من قانون التحكيم الجنسية الوطنية قيدا على حرية الأطراف، في اختيار أعضاء هيئة التحكيم.