يشترط نظام التحكيم السعودي أن يكون المحكم من ذوي الخبرة، في مجال المنازعة المعروضة على التحكيم، وقد اشترط ذلك في المادة (4) والتي تنص على أنه: " يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة حسن السيرة والسلوك".
أما كل من قانون التحكيم المصري، وقانون التحكيم الأردني، وقانون المرافعات الكويتي، وأيضاً قانون الأصول اللبناني، وكذلك قانون المرافعات الفرنسي، فلم يشترطوا مثل هذا الشرط.