خبرة وكفاءة المحكم من الخيارات المتروكة للأطراف إمكانية اتفاقهم على اشتراط الخبرة والكفاءة فى المحكم الذى سوف يختارونه للقيام بإدارة العملية التحكيمية، ولم تشترط أغلب التشريعات خبرة معينة في المحكم، أو تمتعه بدرجة معينة من الثقافة، لكن البعض منها اشترط أن يكون المحكم من ذوى الخبرة، وحسن السيرة والسلوك.
فما يميز المحكم فعلاً، ويشجع على اختيار التحكيم كأسلوب لحسم النزاع . الخبرات المزدوجة للمحكم الفنية منها والقانونية في ممارسة مهمة القضاء، من خلال عملية التحكيم، ومن خلال هذه الخبرة المزدوجة تنبع الثقة في المحكـ واختيار الأطراف له.
وعندما يثير النزاع مسائل قانونية، فإن الأمر يقتضي حتماً الاستعانة بمحكم قانونى ليدير الإجراءات، فإذا أراد الأطراف تحديد الحقوق والالتزامات القانونية، يتعين الاستعانة بمحكم قانونى ولو كان من رجال التجارة، فخبرة المحكم وتجربته الشخصية في المسائل الفنية والتجارية تدعم خبرته القانونية وتؤهله للفصل فى الكثير من المسائل الفنية المطروحة عليه دون حاجة للالتجاء إلى الخبراء المختصين.
من ضمن الحرية الممنوحة للأطراف المحتكمين - إطلاق يد الخصوم فى تحديد مواصفات خاصة فيمن يختارون كمحكمين، وتعيينهم وفق شروط ومعايير يرونها هم كافية لحل النزاع الحاصل بينهم، وسرعة الوصول إلى قرار حاسم وعادل. لذلك غالباً ما يختار الأطراف ويتفقوا على اختيار شخص يتقون فى كفاءته وقدرته على إدارة العملية التحكيمية، والتوصل لحل عاجل لما ثار بينهم من نزاع، حيث إن أحكام قانون التحكيم المصرى تركت للأطراف حرية اختيار المحكمين ولم تشترط كفاءة المحكم، فسرعة الوصول إلى قرار حاسم و عادل تقتضى تمرس المحكم فى مهنته، وإحاطته بالأعراف، والتقاليد التي تحكمها. فالمحكم المتمرس ذو المران لا يجد صعوبة في تحديد الخطة الإجرائية على نحو يحقق السير العادل للإجراءات، فطابع التحكيم الرضائي واتساع نطاق السلطات التي يتمتع بها المحكم يتطلب إسناد هذه المهمة لشخص تتوافر فيه الكفاءة اللازمة.
ويعتبر البحث من قبل الأطراف عن المحكم الذي يمتلك المهارات والكفاءة المتخصصة من الأسباب المهمة لعزوف الأطراف عن القضاء، مفضلين اللجوء إلى التحكيم، فيتوجب على المحكم أن يكون مبدعاً لهذه المهارات.