وهذا التخصص والخبرة البحرية اللازمة تؤكد على توافرها في المحكم البحرى مراكز التحكيم البحرى المؤسس والحر :
فتضم قائمة محكمى غرفة التحكيم البحرى بباريس نخبة على كفاءة عالية من كافة التخصصات البحرية الهامة من مجهزي السفن، وملاكها، ومستأجيرها، والقائمين على بنائها ، والوكلاء البحريين والمؤمنين البحريين .
وهكذا فإن وجود مراكز تحكيم بحرى مؤسسى وحر يخدم أطراف المنازعات البحرية، ويوفر عليهم كثيراً من الوقت والجهد في اختيار المحكم البحرى المتخصص حيث تعد قوائم هذه المؤسسات فرصة للاختيار السليم للمحكم الكفء ذي الخبرة البحرية .
ومن نتائج تفرغ المحكم البحرى فى لندن وجوده دائماً لتقديم خدماته كـمـحكم إذ ليس هناك من أعمال أخرى تشغله، ولكن يعاب عليه افتقاره إلى الاتصال اليومى بالمجال البحرى مما قد يعوق تقديره وإلمامه بالتطورات والعادات والأعراف البحرية الجديدة .
والمجتمع البحرى مجتمع مغلق لايضم الكثير من المحكمين البحريين، ولذا وجب على القائمين على أعمال التجارة البحرية أن يشجعوا موظفيهم على العمل كمحكمين بحريين وهذا وإن كان متحققاً بالنسبة لطائفة ملاك السفن نظراً لأن أعمال الشحن البحرى لا تشكل بالنسبة لهم جزءاً رئيسياً من أعمالهم فحسب بل هي مجال عملهم الوحيد، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لطائفة المستأجرين الذين لا تشكل أعمال الشحن البحرى إلا جزءاً صغيراً من أعمالهم التي تدور غالباً حول بيع وشراء البضائع .
حيث رأى اثني عشر منهم صواب إدراج مثل هذا الشرط لما يلي:
1- يفضل معظم أطراف التحكيم البحرى أن يقضى بينهم بواسطة تجار .
2- يريد أطراف التحكيم البحرى حلاً عملياً وغير معقد «أى غير قانونی لنزاعهم .
3- ينبغي أن تبنى أحكام التحكيم البحرى على أسس تجارية .
4- من المناسب والمفيد حل العديد من المنازعات البحرية بواسطة محكمين ذوى خبرة بالتجارة البحرية .
5- ينبغى استبعاد المحكمين الذين لا تتوافر لهم الخبرة العملية .
6- التحكيم نظام قصد منه توفير الوقت والمال والحصول على حل تجارى للنزاع .
7- التحكيم نظام لحل المنازعات التجارية بسرعة ونهائية، ولذلك ينبغي أن يكون المحكمون من رجال التجارة وليـــســــوا مـن القانونيين، حيث ينتظر أن يكون التاجر مطلعاً على أعراف التجارة البحرية، وأن يدخل في حسبانه تطبيقها بإنصاف، كما أنه يمكن التغلب على نقص المعلومات القانونية لدى المحكم التاجر عن طريق استعانته بمستشارى الأطراف الذين سيرشدونه بما يجب عليه تطبيقه من قواعد القانون البحرى المتعلقة بالدعوي المنظورة أمامه
8- تتعلق معظم المنازعات بموضوعات بحرية فنية تتطلب الإلمام بأعراف التجارة البحرية وأنشطتها.
9- لابد وأن يشترط في المحكم البحرى أن يكون قد مارس النشاط البحرى، أما القانونيون فيميلون إلى الحل غير العملى للنزاع المعروض عليهم .
10- ينبغى على المحكم البحرى أن يكون ملماً بالأعراف البحرية أكثر من كونه مؤهلاً أو مدرباً تدريباً قانونياً .
11- تنطوى معظم منازعات مشارطات إيجار السفن على معطيات تجارية أكثر منها قانونية .
12- لا تكون لدى المحكمين المحامين الخبرة الفنية والعملية بالمجال البحرى.
في حين أجاب تسعة منهم بخطأ إدراج مثل هذا الشرط لما يلى:
1- يتعلق الأمر في بعض المنازعات بموضوعات قانونية معقدة يكون من الأفضل لها تعيين محكم قانونی .
2 -إذا كانت الخبرة بالمجال البحرى لازمة فإنها أكثر أهمية من صفة التاجر .
3- إن القانونيين أصحاب الخبرة في المجال البحرى مفضلون على التجار لأنهم يميلون لتطبيق القانون تطبيقاً سليماً .
4- يفضل المحكمون القانونيون، وتشهد بذلك أحكام التحكيم الصادرة عنهم حيث إن وجود قانوني في تشكيل هيئة التحكيم يفيد في الدعاوى المعقدة التي تتطلب حلاً قانونياً للنزاع والأفضل من الحل السريع للقضايا الحل السليم لها ، والمراجعة القانونية الشاملة للقضية بكافة تفاصيلها .
6- تمنع المشارطات التي تشترط تجارية المحكم البحرى تعيين القانونيين كمحكمين بالرغم من أن معطيات النزاع قد تكون معطيات قانونية .
7 - إذا كان العديد من المحكمين التجار لديهم الخبرة القانونية ، فإن البعض ليس لديهم هذه المعرفة .
ولكننا نرى تفضيل التشكيل الثلاثي المختلط لهيئة التحكيم البحرى وفق معطيات النزاع دون توزيع للأدوار بين محكمى هيئة التحكيم البحرى للقول بتولى هذا المحكم القانوني أو التاجر رئاسة الهيئة حيث يصعب الفصل في كثير من الأحيان بين المسائل الواقعية، والمسائل القانونية وحيث ستستفيد هيئة التحكيم من المحكم القانوني أو المحكم التاجر أو المحكم الفني في أي مـوقـع كـان أحدهم سواء أكان محكماً عادياً أم محكماً مرجحاً أم رئيساً لهيئة التحكيم .