يعد التزام المحكم بالإفصاح من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتقه بمجرد ترشيحه لمهمة حسم النزاع. ويقصد بالإفصاح مباردة المحكم بإحاطة الأطراف بصلته السابقة بموضوع النزاع وأطرافه وممثليهم وذويهم. ويعد هذا الالتزام من التزامات اللصيقة بجوهر مهمة التحكيم وتفرضه الطبيعة الخاصة لمهمته وكيفية تعيينه والطابع المؤقت لسلطاته. فيفصح هذا الالتزام عن تراجع الاعتبارات الشخصية البحتة التي تحكم اختيار المحكم ويعكس ضرورة ترشيحه بناء على اعتبارات موضوعية تتركز حول خبرات المحكم وسابقة أعماله في منازعات مماثلة فضلاً عن حياده قبل الخصوم وانتفاء صلته بهم