ويفترض في المحكم أن يكون على دراية وفهم كاف بأحكام القوانين ذات الصلة بموضوع النزاع بما في ذلك قوانين المرافعات والإثبات والتجارة وقواعد التجارة الدولية والأعراف التجارية، حتى تكون استخلاصاته قائمة على أصول تنتجها بحيث لا تتيح سببا للبطلان .
وينبغي التنويه أن عنصر كفاءة المحكم وتخصصه من الأهمية بمكان حيث هو عنصر محل اعتبار شخصي، بحيث أن تخلفه يمكن أن يبطل تشكيل هيئة التحكيم حتى أن القانون النمطي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولي لعام 1985، قد جعل عدم توافر الكفاءة فى المحكم، على عكس ما يعتقد المحتكمون سبباً لرد المحكم، حيث نصت المادة 2/12 على أنه يجوز رد المحكم ... إذا لم يكن جائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان».