المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالصلاحية للتحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / ألا يكون الشخص ممنوعاً من التحكيم
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
قد يمنع القانون أو يضع قيوداً على بعض الأشخاص اممارسة التحكيم رغم توافر الأهلية المدنية الكاملة .
وفي الواقع إن الصلة والرابطة بين المحكم وأحد الخصوم أو أطراف اتفاق التحكيم أو بهما معاً أو معرفة المحكم بالنزاع مسبقاً ليس لها في ذاتها أثر على اختياره طالما كان الطرف الآخر على علم بها وقت الاختيار حتي يكون على بينه من الأمر عند الموافقة على المحكم المختار وتحقيقاً لهذا المعنى نصت المادة (15/ج) من قانون التحكيم الأردني على أنه " يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله " كما نصت المادة (17/ا) من نفس القانون على أنه " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله" .