المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالصلاحية للتحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / وفيما يتعلق بشرط صلاحية المحكم للتحكيم :
نلاحظ أن أنظمة واتفاقيات التحكيم التجاري الدولي تكاد تخلو من نصوص صريحة تتناول هذا الشرط بطريق مباشر ، وهو ما يرجع إلى اعتبار هذا الشرط مفترضا في المحكم بالضرورة. وأيا ما كان الأمر فإنه يمكن التحقق من توافر شرط صلاحية المحكم من خلال النصوص التي توجب على المحكم المعين من قبل الأطراف الإفصاح - عند قبولمه مهمة التحكيم - عن الأسباب والظروف التي يرى أنها قد تؤثر في صلاحيته للحكم في النزاع المطروح عليه، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة 9 من نظام لجنة UNCITRAL للتحكيم التجارى الدولى والمادة ۱/۱۲ من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولي. فبالرغم منان هذه النصوص لا تتكلم صراحة عن شرط صلاحية المحكم إلا أنه لا يقبل تعيينه ما لم يكن مستوفيا" للمقتضيات الأساسية للعدالة والنزاهة التى تستوجب توافر هذا الشرط.