المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالصلاحية للتحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / يجب أن يكون المحكم متمتعا بالصلاحية للتحكيم
ترجع عدم صلاحية الشخص للتحكيم لأسباب مختلفة كوظيفته أو إثارة شكوك جديـة حول حياده واستقلاله كمحكم . .
ومن صور عدم صلاحية الشخص للتحكيم بسبب وظيفته ما نصت عليه المادة ٣٩ من قانون تنظيم القضاء الكويتي. ونعتقد أن تخلف شرط الصلاحية في المحكم بسبب كون قاضيا يؤدى إلى بطلان إجراءات التحكيم والحكم الصادر فيه، لأن منع القاضى من التحكي يتعلق بالنظام العام، وذلك ناهيك عن العقوبات التأديبية التي يتعرض لها القاضي الذي يخالف هذا الحظر.
ومن جهة أخرى يشترط لصلاحية المحكم للحكم ألا يقوم به سبب من أسباب عدم صلاحية القضاة للحكم أو سبب من أسباب ردهم. ويستفاد ذلك مما نصت عليه المادة ٤/١٧٨ مرافعات كويتي من أنه لا يجوز رده المحكم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح حياده للحكم..". ويهدف المشرع من تقرير عدم الصلاحية للحكم أو رد المحكم إزالة كل شك حول واستقلاله، بحيث إذا قام هذا الشك لدى أحد أطراف النزاع جاز له طلب رد المحكم الذي تم تعيينه، وهو المعنى الذى أكدته المادة ۱۸ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ۱٩٩٤ بقولها " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين على أن النصين المتقدمين ولئن لم يجعلا غياب أسباب عدم الصلاحية أو أسباب الرد شرطا لصحة تعيين المحكم ابتداء .