المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالصلاحية للتحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالصلاحية للتحكيم
لا يجوز تولي القضاء التحكيم إلا في حالتين فقط علـى سـبيل الحصر وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
أحياناً يمنع القانون بنص خاص بعض الأشخاص من تولي مهمـة التحكيم رغم توافر الأهلية المدنية الكاملة لديهم ، لاعتبارات معينة، ومـن ذلك ما تنص عليه المادة 63 ، ووفقاً للمادة 63 من قانون السلطة القضائية الحالي ( رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ ) لا يجوز أن يقوم القاضي أياً كانت درجته بالتحكيم ولو بغير أجر إلا إذا كان أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجـة الرابعـة بدخول الغاية، أو كان محكماً عن الدولة أو إحدى الهيئات العامـة وفـى الحالتين يجب موافقة مجلس القضاء الأعلى على قيـام القاضي بمهمـة التحكيم ،وفي الحالة الثانية يقوم المجلس بتحديد أتعابه .
ولكن حيث يجوز للقاضي تولي التحكيم، فإن عدم حصول المحكم على إذن من مجلس القضاء الأعلى لا يعد سبباً لعدم صلاحيته لمباشـرة التحكيم، أو سبباً لبطلان الحكم الذي يصدره ، ويبطل حكم التحكيم الذي يتولاه أو يشترك فيه أحد القضاة في غير الحالتين المنصوص عليهما في القانون إذا تولي أحـد القـضاة العـاملين التحكيم سواء عن أحد الأطراف أو كرئيس لهيئـة التحكـيم، فـي غيـر الحالتين اللتين استثنتهما المادة 63 من قانون السلطة القضائية.