الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالصلاحية للتحكيم / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / شروط صلاحية المحكم

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    231

التفاصيل طباعة نسخ

                                                            شروط صلاحية المحكم

تنص المادة ١٦ من قانون التحكيم على بعض الشروط التي يلزم توافرها في المحكم وأساس هذه الشروط أن المحكم يقوم بالقضاء رغم انه قضاء خاص، فيجب ألا تعطى مهمة المحكم لاى شخص . على أنه يلاحظ ان عدم توافر اى شرط من الشروط اللازم توافرها فى المحكم ان ادى الى بطلان حكم التحكيم فانه لا يؤدى الى بطلان اتفاق التحكيم ، فهيئة التحكيم لیست طرفا فى اتفاق التحكيم وسلامة تكوينها ليس شرطا لصحة هذا الاتفاق .

ومن ناحية اخرى فانه اذا توافرت هذه الشروط فان للمحكم تولى مهمته دون ان يلتزم بحلف اليمين قبل مباشرة التحكيم .

120