تنص المادة ١٦ من قانون التحكيم على بعض الشروط التي يلزم توافرها في المحكم وأساس هذه الشروط أن المحكم يقوم بالقضاء رغم انه قضاء خاص، فيجب ألا تعطى مهمة المحكم لاى شخص . على أنه يلاحظ ان عدم توافر اى شرط من الشروط اللازم توافرها فى المحكم ان ادى الى بطلان حكم التحكيم فانه لا يؤدى الى بطلان اتفاق التحكيم ، فهيئة التحكيم لیست طرفا فى اتفاق التحكيم وسلامة تكوينها ليس شرطا لصحة هذا الاتفاق .
ومن ناحية اخرى فانه اذا توافرت هذه الشروط فان للمحكم تولى مهمته دون ان يلتزم بحلف اليمين قبل مباشرة التحكيم .