الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالصلاحية للتحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / ألا يكون حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    137

التفاصيل طباعة نسخ

 

- ألا يكون حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف

   وحتى يكون الشخص غير أهلاً لأن يكون محكماً وفقاً لهذه الحالة، فإنه يجب أن يكون قد حكم عليه فعلاً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، إذ لا يكفي أن يكون متهما بجناية، أو جنحة ولم يحكم عليه بعد - حيث إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فيما هو منسوب إليه. وفي حال إن حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولكن رد إليه اعتباره، أو كان محكوم عليه بجناية أو جنحة غير مخلة بالشرف، فإن ذلك لا يؤثر على حقوقه المدنية ولا يعد سببا لعدم اختياره محكماً.

وقد أحسن المشرع الأردني صنعاً حينما قرر في المادة (1/15) من قانون التحكيم، بأنه لا يجوز أن يتولى مهمة التحكيم، من حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. كالسرقة، والنصب، وخيانة الأمانة، والتزوير، وجرائم العرض بصفه عامة - ولو رد إليه اعتباره.