الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالصلاحية للتحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / ألا يكون شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    140

التفاصيل طباعة نسخ

ويشترط؛ وفقاً لهذه الحالة، أن يكون قد تم فعلا شهر إفلاسه، إذ لا يكفي أن تكون الديون قد تراكمت على كاهله، أو عجز عن سداد بعضها أو كلها، بل لابد أن يكون قد تم شهر إفلاسه وفقا للإجراءات التي يحددها القانون ، إلا  إذا رد إليه اعتباره، فإذا ما كان ذلك؛ فإنه يكون أهلاً لأن يعين محكماً.

ويرى بعض الفقه - وبحق - بأن الحكم على الشخص بشهر إفلاسه حتى لو رد إليه اعتباره، يؤدي إلى اختلال الثقة الواجبة فيه، ولا ينفي ثبوت الاتهامات الموجه إليه.

وخلاصة القول في ذلك؛ إنـه يشترط أن يكون المحكـم كـامـل الأهلية وفقاً للقانون الذي (يحكم أهليته)، ودون إصابته بأي عارض من العوارض التي تؤدي إلى إنقاصها أو انعدامها، بالإضافة إلى أن لا يكون هناك ما يحرمـه مـن مباشرة حقوقه المدنيـة.

 وإذا لم تتوافر هـذه الشروط وتم الاتفاق بين الأطراف علـى أن يكـون هـذا الشخص محكما، فإن حكم التحكيم هـو الـذي يبطل دون اتفاق التحكيم، حيث إن هيئة التحكيم لا تعتبر طرفاً في اتفاق التحكيم، وصحة تشكيلها لا يعتبر شرطا لصحة اتفاق التحكيم.