المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالصلاحية للتحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / ألا يكون حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف
وقد أحسن المشرع الأردني صنعاً حينما قرر في المادة (15\1) من قانون التحكيم، بأنه لا يجوز أن يتولى مهمة التحكيم، من حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف- كالسرقة، والنصب، وخيانه الأمانه والتزوير، وجرائم العرض بصفه عامة - ولو رد إليه اعتباره.