الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالصلاحية للتحكيم / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / يجب أن يتوفر في المحكم جميع المؤهلات التي ينص عليها اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    162

التفاصيل طباعة نسخ

يجب أن يتوفر في المحكم جميع المؤهلات التي ينص عليها اتفاق التحكيم

   إن العقود التجارية غالباً ما تنص على أن المحكم يجب أن تتوافر فيه بعض الصفات المعينة وهذه الصفات قد يعبر عنها بشكل إيجابي أو سلبي .

   أو أن يكون المحكم من بين الأشخاص المشتغلين بتجارة معينة  أو قد يعبر عن ذلك بشروط عامة مثل اشتراط أن يكون المحكم تاجراً أو رجلاً تجارياً أو شخصاً غير متحيز Indifferent Person بشرط أن تستعمل في تعيين مؤهلات المحكم لغة واضحة لا تحتمل التفسير أو التأويل تمكن المحكمة والأطراف من القول بأن الشخص المطلوب هو الذي تم تعيينه محكماً .

   فإذا لم يكن المحكم كفء للقيام بالتحكيم بمعنى أنه لا تتوافر فيه الصفات والمؤهلات التي اشترطها أطراف الخصومة في اتفاق التحكيم، فإن ذلك يبرر معارضة التحكيم على أساس أن المحكم لا تتوافر فيه الصفات المطلوبة كما يشكل ذلك أساساً للمعارضة في حكم التحكيم )، والحال نفسه ينطبق على المحكم المرجح Umpire حيث يعتبر الحكم في مثل هذه الحالة باطلاً لأن التعيين يكون منتفياً وبالتالي يكون التحكيم كله باطلاً وليس للمحكمة أي سلطة تقديرية في اعتماد وتعيين المحكمين أو حكمهم إذا كان ينقصهم الصفات المطلوبة في اتفاق التحكيم بل ليس لها خيار إلا أن تحكم ببطلان إجراءات التحكيم وحكمه  .

107