الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالصلاحية للتحكيم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / عدم صلاحية المحكم :

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    20

التفاصيل طباعة نسخ

عدم صلاحية المحكم :

لا يكون المحكم صالحاً لممارسة مهمته التحكيمية :

1- إذا كان قاصراً أو إذا أصبح غير مميز أو عديم التمييز وفقاً لحكم قضائي.

2- إذا كان المحكم قاضياً أو موظفاً عاماً، فلا يكون صالحاً لممارسة مهمته التحكيمية.

3- إذا كان قريباً لأحد الخصوم، برابطة الدم أو بالزواج، كما هو الحال بالنسبة للقاضي، إذا كان خصما في قضية ضد أحد الخصوم.

4- إذا تعرض الأمر يمنعه من أداء مهمته التحكيمية وذلك الفترة زمنية طويلة.