الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / قوانين التحكيم / قانون التحكيم القطري / لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره.

  • الاسم

    قانون التحكيم القطري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (193)

لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره.

وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال ان يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.

ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة يجب تعيين أشخاص المحكمين في الإتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.