المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / قوانين التحكيم / قانون التحكيم اليمني / لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجوراً عليه
مادة (20) : لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو غير صالح للحكم فيما حكم فيه – ويكون قبول المحكم بمهمته كتابياً .