المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 42 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-12-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 42 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
واجهة دبى البحرية (ش.ذ.م.م )
مدعى عليه:
جيالينغ ياو
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعية (واجهة دبي البحرية ش. ذ. م. م) قد اقامت دعواها الماثلة قبل المدعي عليه (جيالينغ ياو) بموجب صحيفة اودعت بتاريخ 26\9\2021 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بقول الدعوي شكلا وفي الموضوع ببطلان حُكم التحكيم التكميليّ الصادر من المحكم الفرد ويليام كيرتلي بتاريخ 28/8/2021 في الدعوى التحكيمية رقم 27 لسنة 2014 مركز دبى للتحكيم الدولي مع ما يترتب على ذلك من اثار مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة, علي سند من القول حاصله ان المدعى عليه اقام ضد المدعية الدعوى التحكيمية سالفة الذكر بطلب فسخ وانهاء اتفاقية البيع والشراء المحررة بين المدعية والمدعى عليه عن الوحدة رقم WF-BM-27-08-106 واسترداد الجزء المسدد من الثمن وفقا لشرط التحكيم الوارد في اتفاقية البيع والشراء وقام مركز دبى للتحكيم الدولي بتعيين المحكم الفرد ويليام كيرتلي الذى نظر الدعوى واصدر فيها حكما فيها بتاريخ 5/11/2015 , وبتاريخ 23/6/2021 تقدم المدعى عليه بطلب الى مركز دبى للتحكيم الدولي تضمن انه أكتشف أخطاء كتابية في حكم التحكيم في الفقرة 63 منه حيث اورد المحكم أن رقم الوحدة العقارية موضوع الحكم هي الوحدة WF-BM-27-08-203 ورقم العميل هو 100442 بينما الصحيح ان الوحدة موضوع الحكم هي الوحدة رقم WF-BM-27-08-106 ورقم العميل المقابل لها هو 100440 وطلب من مركز التحكيم اجراء التصحيح في الحكم ببيانات الوحدة الصحيحة وبتاريخ 14/7/2021 اصدر مركز دبى للتحكيم الدولي رسالة الى المدعية والمدعى عليه والمحكم الفرد ويليام كيرتلي تضمنت الاشارة إلى المراسلات الإلكترونية للمدعى عليه بتاريخ 23 يونيو و4 و6 و11 يوليو 2021 والتي بموجبها طلب المدعى عليه من المركز تمديد المهلة الزمنية المتاحة للمحكّم الوحيد لإصدار حُكم تحكيم تكميليّ لتصحيح حكم التحكيم عملاً بأحكام المادة 38-2 من قواعد تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي, ومن ثم فقد طلب المركز من الاطراف والمحكم تقديم تعليقاتهم بهذا الشأن في غضون عشرة (10) أيام من استلام هذا الخطاب وانه بعد استلام التعليقات أو عند انقضاء المهلة الزمنية الممنوحة، سيُحال الموضوع إلى اللجنة التنفيذية بمركز دبى للتحكيم الدولي لإصدار قرارها, وبتاريخ 17/8/2021 اصدر مركز دبى للتحكيم الدولي رسالة الى الاطراف(المدعية والمدعى عليه والمحكم الفرد) تضمنت اخطارهم بموافقة اللجنة التنفيذية للمركز بتاريخ 11 أغسطس 2021على طلب المدعى عليه تمديد المهلة الزمنية المنصوص عليها بموجب المادة 38-2 من قواعد مركز دبى للتحكيم الدولي بخصوص إصدار حُكم تحكيم تكميلي بالتصحيح وفقا للمادة 19-3 من قواعد تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي, وطلب المركز من المحكّم الفرد ويليام كيرتلي إصدار حُكم تحكيم تكميلي بالتصحيح حسب طلب المدعي عليه خلال شهر واحد من تاريخ استلامه للرسالة وقام المحكم المنفرد السيد ويليام كيرتلي بمخاطبة المدعى عليها لتقديم تعليقاتها على طلب التصحيح المقدم من المدعية قبل او بحلول يوم 24/8/2021 حيث قامت المدعية بالرد على المحكم باعتراضها على طلب التصحيح ورفضها اجراؤه لفوات المواعيد المقررة للتصحيح وفقا للقانون ولقواعد مركز دبى للتحكيم الدولي وبتاريخ 6/9/2021 ورد للمدعية رسالة من مركز دبى للتحكيم الدولي تضمنت أخطارها بنسخة من حكم التحكيم التكميلي, وكانت المدعية تطعن علي هذا الحكم 1-بطلان حكم التحكيم التكميلي الصادر من المحكم الفرد ويليام كيرتلي بتاريخ 28/8/2021 والمتضمن اجراء التصحيح للأخطاء الوارد بحكم التحكيم الأصلي الصادر في 5/11/2015 لصدوره بعد المواعيد القانونية المقررة وفقا لقواعد مركز دبى للتحكيم الدولي والتي اتفق الطرفين على تطبيقها والصادر بها مرسوم سموحاكم دبى حفظه الله رقم 11لسنة 2007 بالمصادقة على قواعد مركز دبى للتحكيم الدولي, 2- بطلان حكم التحكيم التكميلي الصادر من المحكم الفرد ويليام كيرتلي بتاريخ 28/8/2021 والمتضمن اجراء التصحيح للأخطاء المادية الوارد بحكم التحكيم الأصلي الصادر في 5/11/2015 لصدوره بعد المواعيد القانونية المقررة وفقا للمادة 50 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018, بما مفاده ان طلب تصحيح حكم التحكيم رقم 27 لسنة 2014 الى مركز دبى للتحكيم الدولي في 23/6/2021 الامر الذى يكون معه الطلب قد قدم بعد المواعيد المقررة لتقديمه وفق قانون التحكيم الساري والمطبق منذ 16/6/2018 ويكون الحكم الصادر بالتصحيح قد وقع باطلا لصدوره بعد المواعيد المقررة وبناء على اجراءات باطلة,
وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها صورة من اتفاقية البيع والشراء وصورة من رسائل مركز دبي للتحكيم الدولي وقواعده، وحكم التحكيم محل الدعوي والصادر بتاريخ 28\8\2021 واعلانه للطرفين بتاريخ 6\9\2021
وحيث تداولت الدعوى امام مكتب إدارة الدعوي وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليه مذكرة بالجواب على الدعوي وطلب فيها رفض الدعوي
وحيث احيلت الدعوي لهذه المحكمة ونظرت بجلسة 10\11\2021 وفيها حضر وكيل المدعية وقدم مذكرة بالتعقيب على دفاع المدعي عليه تمسك فيها بما لا يخرج عن دفاعه، وحضر المدعي عليه بوكيل عنه وقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم
حيث انه وعن الشكل في الدعوي والدفع المبدي من المدعي عليها بعدم سماع الدعوي لفوات الميعاد، فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان، ولما كان ذلك وكان الثابت ان حكم التحكيم موضوع الدعوي الماثلة قد صدر بتاريخ 28\8\2021 واعلنت المدعية به بتاريخ 6\9\2021 وأنها اقامت الدعوي الماثلة في 26\9\2021 ومن ثم تكون الدعوي قد أقيمت في الميعاد المقرر متعينا قبولها شكلا،
وحيث انه وعن الموضوع فلما كان المقرر في نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية : أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2 - تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي :- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة , ولما كان المقرر في نص المادة (19) من المرسوم رقم (11) لسنة 2007 بالمصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي الصادر بتاريخ 7/5/2007 انه " 1- يجوز ان يتفق الأطراف علي تقصير المهل الزمنية التي تضمنتها اتفاقية التحكيم او نصت عليها هذه القواعد ولا يسري مثل هذا الاتفاق اذا تم ابرامه بعد تشكيل الهيئة الا بموافقة الهيئة , 2- تتمتع الهيئة بناء علي طلب احد الأطراف او من تلقاء ذاتها بصلاحية تمديد أي مهلة زمنية تحددها اتفاقية التحكيم او هذه القواعد وذلك لغايات اجراء التحكيم او اصدار قرارات الهيئة علي ان تمنح الأطراف فرصة زمنية مناسبة لإبداء وجهة نظرهم , 3- يجوز للجنة التنفيذية بمبادرة منها ان تمدد أي مهلة زمنية اذا رات ان ذلك لازما من اجل قيام الهيئة او اللجنة التنفيذية تنفيذ مهامها وفقا لهذه القواعد , وكان المقرر في نص المادة (38\2) من ذات القواعد انه " يجوز للأطراف خلال ثلاثين يوما من استلام حكم التحكيم النهائي التقدم بطلب خطى الى الهيئة مع ارسال نسخة الى المركز والى الطرف الاخر لتصحيح أي خطا حسابي أو مطبعي أو مادى في حكم التحكيم واذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر فعليها تصحيح الخطأ خلال ثلاثين يوما من أستلام ذلك الطلب ويتخذ التصحيح شكل حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة ويعد جزءا من حكم التحكيم ويجوز للهيئة ان تقوم بتصحيح أي من الاخطاء المشار اليها في الفقرة الثانية بمبادرة منها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم التحكيم, وكان المقرر في نص المادة 50 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 انه 1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف بعد إعلان الأطراف الآخرين، ويقدم الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً التالية لتسلم حكم التحكيم، وذلك ما لم يتفق الأطراف على إجراءات أو مدد أخرى، وتجري هيئة التحكيم تصحيح الحكم خلال (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو تقديم طلب التصحيح بحسب الأحوال، ولها مد هذا الميعاد (15) خمسة عشر يوماً أخرى إذا رأت مبرراً لذلك, 2- يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويعلن الى الأطراف خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره, 3- يعتبر الحكم الصادر بالتصحيح متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه, ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان المدعى عليه قد تقدم بتاريخ 23\6\2021 بطلب تصحيح الخطأ المطبعي في حكم التحكيم رقم 27 لسنة 2014 والصادر بتاريخ 5\11\2015 في رقم الوحدة العقارية موضوع الحكم هي الوحدة WF-BM-27-08-203 ورقم العميل هو 100442 بينما الصحيح ان الوحدة موضوع الحكم هي الوحدة رقم WF-BM-27-08-106 ورقم العميل المقابل لها هو 100440, وعليه قام مركز دبي للتحكيم الدولي بإخطار الطرفين بتاريخ 14\7\2021 لتقديم ما لديهم من تعليقات في خلال عشرة أيام من استلام الخطاب, وبتاريخ 17\8\2021 ارسل مركز دبي للتحكيم الدولي خطابا للمحكم يخطره فيه بقرار اللجنة التنفيذية بتاريخ 11\8\2021 بتمديد المهلة الزمنية المنصوص عليها في المادة 38\2 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي بخصوص اصدار حكم تكميلي خلال شهر (1) من استلام هذا الخطاب وفقا لأحكام المادة 19\3 من القواعد , وقدمت المدعية دفاعها بتاريخ 24\8\2021 بانتهاء الموعد المحدد لتصحيح الحكم عملا بنص المادة 50 من قانون التحكيم, وبتاريخ 28\8\2021 اصدر المحكم الحكم التكميلي محل الطعن, وكانت المادة (50) من قانون تحكيم المشار اليها لم ترتب ثمة جزاء علي مخالفة المواعيد المنصوص عليها والتي هي مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على عدم اتباعها وان المحكمة تري ان الحكم المطعون عليه هو حكم تصحيح خطا مادي يقدم وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 38 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي وقد تم تمديد المهلة الزمنية لإصدار الحكم بقرار من اللجنة التنفيذية اعمالا لحكم المادة (19\3) من القواعد وقد جري اصدار حكم التحكيم التكميلي وفقا الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وبمنآي عن قالة البطلان التي تدعيها المدعية متعينا القضاء والحال كذلك برفض الدعوي
وحيث انه وعن رسوم ومصاريف الدعوي شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعية عملا بحكم المادة 55/1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة اولا: - بقبول الدعوي شكلا، ثانيا: - وفي موضوع الدعوي برفضها وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة