المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 41 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-11-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 41 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
الإتحاد العقارية ش.م.ع
مدعى عليه:
الرائد الدولية لاستشارات إدارة المشاريع ش.ذ.م.م
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسـبما يبين سـائر الأوراق أن المدعية أقامت الدعوى في مواجهة المدعى بغية الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية 177|2019م ? مركز دبي للتحكيم الدولي ? الصادر بجلسة 22 ? 8- 2021م والذي قضى بإلزام المدعية بأن تؤدي للمـدعي عليها مبلغ (3,307,500) درهم والفائدة بواقع 5% اعتبارا من تاريخ 8-11-2018م عن مبلغ (826,875) درهما واعتبارا من تاريخ 18-11-2018 عن مبلغ (826,875) درهمـا واعتبارا من تاريـخ 28-11-2018م عـن مبلغ (826,875) درهمـا واعتبارا من تاريـخ 9-12-2018م عـن مبلغ (826,875) درهما ومبلغ (409455) درهما رسوم وتكاليف وأتعاب التحكيم , ولما كان الحكم المذكور قد جاء باطلا لمخالفته القانون بما يتعين بطلانه وللأسباب التالية :
بطلان الاتفاق على شرط التحكيم الوارد في عقد الاستشارات المؤرخ في 2-12-2017م والمعدل في 11-10-2018م للتوقيع عليهما ممن لا يملك أهلية التصرف , حيث أن عقد الاستشارات المؤرخ في 2-10 ? 2018م تم التوقيع عليه من قبل المدعو | أحمد خلف المري وأن عقد الاستشارات المؤرخ في 11-10-2018م تم توقيعه من قبل المدعو| أحمد الخوري , لما كان المذكوران لا يملكان الحق في التوقيع على اتفاق التحكيم نيابة عن المدعية وذلك لعدم أهليتهما في التوقيع حيث أن الثابت من الرخصة التجارية العائدة للمدعية أن مديرها وممثل القانوني وصاحب الحق في النيابة عنها السيد | عبدالله عبدالرحمن الرستماني , وبما يكون معه الاتفاق قد وقع من غير ذي أهلية وبما يشوبه بالبطلان ويترتب عليه بطلان الحكم .
عدم اتباع هيئة التحكيم لأسس التقاضي إذ أنها لم تأخذ بعمل المقارنة بين التقرير الأصل المقدم لها من المدعية والتقرير موضوع التحكيم, كما أنها لم تأخذ بأقوال الشهود كبينة مستقلة , وطالبت الشهود بتقديم بينة كدليل على الغش الوارد بالأوراق وذلك بتقديم تقرير منسوخ من تقرير أخر .
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثلت المدعى عليها بوكيل وتقدم بمذكرة دفاع طلب في محصلتها رفض الدعوى حيث أن المدعية مثلت في الدعوى وباشرت إجراءات الدعوى وتقدمت بكامل مذكراتها دون أن تعترض على التحكيم واجراءاته فضلا عن أن المدعية شركة مساهمة عامة وأن عقد تأسيسها قد منح مجلس إدارتها حق الاتفاق على الصلح والتحكيم وبما يكون الاتفاق قد صدر ممن له أهلية التصرف. وأن الحكم قد صدر متفقا وصحيح القانون متعين تأييده ورفض الدعوى , ورفض الدعوى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
حيث أنه عن الشكل ولما كان الحكم المطلوب ابطاله قد صدر بتاريخ
22-8-2012م وقيدت المدعية الدعوى بتاريخ 21-9-2021م وبما يكون معه الدعوى قد جاءت خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين معه قبولها شكلا.
حيث أنه عن موضوع الدعوى وفيما يتعلق بالدفع ببطلان الحكم التحكيمي لبطلان اتفاق التحكيم لعدم أهلية موقعه فان المقرر أن النص في المادة (30) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم على أن (( يجب التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشار اليه في المادة (30) من هذا القانون .. وفي حال تعلق الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للمسائل التي يثيرها الطرف الاخر أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به في موعـد غايته الجلسة التالية للجلسة التي أبدى فيها هذا الدفع والا سقط الحق فيه . ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان بسبب مقبول .) يدل على أن الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالدعوى والمبنية على عـدم وجـود اتفاق التحكيم أو سـقوطه أو بطلانه أو عـدم شموله لموضوع النزاع يجب ووفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (20) التمسك بها في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشار اليه في المادة (30) من هذا القانون , وأنه يترتب على عدم تقديم هذه الدفوع في الميعاد المشار اليه سقوط الحق في ابدائها ( الطعن 324|2020م ? مدني - ) بما مفاده أن المشرع وبموجب أحكام المادة (19) من قانون التحكيم قد منح هيئة التحكيم الاختصاص بالفصل والبت في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفع المبني على عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع , وأنه لهيئة التحكيم أن تفصل في ذلك ? الاختصاص ? إما في قرار تمهيدي أو في حكم التحكيم النهائي الصادر حول موضوع النزاع , وأن المشرع قد حدد ميعاد تقديم الدفوع المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم أمام هيئة التحكيم , وقد استقر قضاء محكمة التمييز على تقرير سقوط الحق في ابداء هذه الدفوع حال عدم مراعاة تقديمها امام هيئة التحكيم وفي المواعيد المقررة لها . ولما كان ذلك وكان الثابت من محضر إجراءات التحكيم المطالب ببطلانه أن المدعية قد مثلت أمام هيئة التحكيم وباشرت اجراءاته طوال مدة , وقد خلت مذكراتها أمام الهيئة التحكيمية من الدفوع المقدمة أمام هذه المحكمة والتي تستند اليها في دعواها , وبما مفاده أن المدعية لم تلتزم المواعيد المقررة قانونا لتقديم ما أثارته من دفوع أمام هذه المحكمة فان المحكمة تقضي بعدم قبول الدفع المبدي ببطلان اتفاق التحكيم لسقوط الحق في ابدائه .
حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم التحكيمي لعدم مراعاة هيئة التحكيم لأسس التقاضي وفق ما داء تفصيله بالسبب المذكور فان المقرر أن بطلان حكم المحكمة عملا لأحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم إنما توجـه الي حكم المحكم بوصـفه عملا قانونيا وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير , وان العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسـع في تفسـيرها ولا يقاس عليها وهي جميعا تتعلق بالاتفاق على التحكيم وخصومة التحكيم , وإن أي منازعة تخرج عن العيوب الواردة بأحكام المادة (53) وتكون متعلقة بقواعـد الاثبات وبتقدير المحكم فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة . وأن الرقابة القضائية على حكم التحكيم عند النظر في طلب التصديق عليه أو دعوى البطلان انما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجـد مانع من تنفيذ قرار المحكم , وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ومراعاته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك الي موضـوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين. ( الطعن 101| 2021م ? مدني ) ولما كان الثابت من محضر إجراءات التحكيم أن الخصومة قد انعقدت في مواجهة المدعية وأن المدعية قد تمكنت من تقديم دفاعها أمام الهيئة ولم يثبت حرمانها من تقديم الدفاع وبما مفاده أن حـكم الهيئة التحكيمية قد صدر وفق صحيح الإجراءات الشكلية للأحكام , ولم يثبت ما يعتوره فان النعي عليه فيما خلص اليه من نتيجة لعدم تقديره لأدلة الدعوى على النحو السليم في التقدير يخرج من دائرة الرقابة القضائية ويدخل ضمن تقدير المحكم لأدلة الدعوى وهو لا يصلح سببا أو عيبا لبطلان الحكم التحكيمي متعين رفضه.
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها والزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .