تشترط معظم القوانين صراحة وجوب كمال أهلية المحكم ومنها التشريع الفرنسي الذي اشترط أن يملك المحكم الأهلية الكاملة لاستعمال حقوقه والتشريع المصري لم ينص صراحة ولكنه يفهم من مفهوم المخالفة لنص( المادة 16 الفقرة 1) التي تقول (بأن المحكم لايجوز أن يكون قاصرا) أي انه يجب ان يكون كامل الأهلية ويفهم ايضا من مفهوم مخالفة نص المادة (255) والتي ايضا لاتجوز كون المحكم قاصرة.
عليه بجنحة أو جناية مخلة بالشرف أو بسبب إشهار إفلاسه مالم يرد اليه اعتباره وهو موقف التشريع المصري والعراقي) وفيما يخص هذا النص ايضا وبالتحديد فيما يتعلق برد الاعتبار فبما أن قانون رد الاعتبار قد الغي فلا مجال لتطبيق هذا النص أي أن المحجور اذا رفع الحجر عنه والمحروم من حقوقه المدنية اذا ردت اليه والمفلس اذا اطفأ ديونه يجوز له من تاريخ نهاية هذه الحالات ممارسة التحكيم في العراق دون الحاجة للمرور بالإجراءات التي نص عليها القانون المذكور کرد اعتبار ذلك الشخص. ولابد لنا من القول ان الاهلية تتحدد وفقا للقانون الشخصي للمحكم والذي قد يكون قانون الجنسية أو قانون الموطن على حسب النظام المتبع في الدول.
وعموما يترتب البطلان لقرار التحكيم على مخالفة هذا الشرط فلا يصح تحكيمه .