تشترط معظم القوانين صراحة وجوب كمال اهلية المحكم ومنها التشريع الفرنسي الذي اشترط أن يملك المحكم الاهلية الكاملة لاستعمال حقوقه والتشريع المصري لم ينص صراحة ولكنه يفهم من مفهوم المخالفة لنص المادة 16 الفقرة 1) التي تقول بأن المحكم لايجوز أن يكون قاصراً ) أي انه يجب ان يكون كامل الاهلية ويفهم ايضاً من مفهوم مخالفة نص المادة (255) والتي ايضاً لاتجوز کون المحكم قاصراً.
وعموما يترتب البطلان القرار التحكيم على مخالفة هذا الشرط فلا يصح تحكيمه .