الأهلية المدنية للمحكم : أنه لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
وعلى ذلك لا يجوز للقاصر أن يتولى التحكيم لأنه لا يتمتع بكامل أهلية الإدارة أو التصرف فيما يتصل بأمواله، ولو كان مأذوناً بأعمال الإدارة.
ووفقاً للقانون المصري، لا يجوز أن يتولى التحكيم من سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حكم بشهر إفلاسه مالم يرد إليه اعتباره.
جنس وجنسية المحكم : تقضي الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون التحكيم المصري بأنه لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.