المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / الأهلية المدنية للمحاكم.
وهو ما تبناه المشرع المصري في قانون التحكيم بموجب الأولى الفقرة من المادة ١٦ التي نصت على أنه " لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاســـه مـــا لم يرد إليه اعتباره….
كما يتعين ألا يكون المحكم محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف... والعبرة هنا بنوع الجريمة المرتكبة وهى الجنايات أيا كانت، والجنح المخلة بالشرف وذلك بصرف النظر عن نوع العقوبة المحكوم بها، كما لا يجوز تعيين من شهر إفلاسه محكماً، والعبرة هنا بشهر الإفلاس الفعلي بحيث لا يجزئ مجرد التوقف عن دفع الديون رغم ما ينبئ عنه ذلك من توافر حالـة الإفلاس.