المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / الأهلية
تتجه غالبية القوانين وأحكام التحكيم إلى ضرورة توافر الاهلية الكاملة في المحكم وان لم تخصها صراحة يصار إلى القوانين المدنية فالأهلية الواجبة في المحكم في القانون المدني اللبناني هي بلوغه ثماني عشرة سنة ، وان لا يكون قاصرا، سواء كان مأذونا له بالإدارة أو غير مأذون له بها، أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو مفلسا ما لم يرد له اعتباره .