الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / الأهلية

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

الأهلية

  تتجه غالبية القوانين وأحكام التحكيم إلى ضرورة توافر الاهلية الكاملة في المحكم وان لم تخصها صراحة يصار إلى القوانين المدنية فالأهلية الواجبة في المحكم في القانون المدني اللبناني هي بلوغه ثماني عشرة سنة ، وان لا يكون قاصرا، سواء كان مأذونا له بالإدارة أو غير مأذون له بها، أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو مفلسا ما لم يرد له اعتباره .