الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / شرط الأهلية المدنية الكاملة

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الواجب توفرها في المُحكم ومقارنتها بالشروط الواجب توفرها في القاضي :

يشارك المحكم في الفصل في النزاع محل التحكيم بما يصدر عن هيئة التحكيم من قرار هو بمثابة حكم ينهي الخصومة بين طرفي التحكيم ، ومن ثم كان من الطبيعي أن تشترط فيه بعض الشروط ، لضمان الحل المنصف الذي تعود به الحقوق إلى ذويها . وذلك على النحو الآتي:

 

 شرط الأهلية المدنية الكاملة :

فقد حظر المشترع ـ في المادة [16] من قانون التحكيم المصري المشار إليه ـ أن يكون المحكم قاصرا ًـ أي لم يبلغ سن الرشد أو محجوراً عليه ، أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

وهو ذات ما قرره المشرع الإماراتي بما نص عليه من أنه : «لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً ، أو محجوراً عليه ، أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية ، أو مفلساً ، ما لم يرد إليه اعتباره » .

117