المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / أن يكون المحكم متمتعاً بالاهلية المدنية الكامله
من خلال نصوص مواد القوانين محل الدراسة ترى أن البعض أغفل الأهلية واكتفى بما هو جاري عليه الشرع والشريعة الإسلامية في حين نظام التحكيم السعودي واليمني والعماني حددوا شروطًا لأهلية المحكم.
ونرى أنه لا بد من توفر بعض الصفات حسب طبيعة النزاع مثل الكفاءة الفنية، وأن يكون المحكم مختصًا مهنيًا في مجال التجارة، أو الصناعة، أو المال والمقاولات أو من رجال القانون وذلك تماشيًا مع تطور العصر وتوافقًا مع الاتفاقيات الولية ولوائح عينات التحكيم مثل اتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٥م حول تسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول تنص المادة 1/14 على أن "يكون الأشخاص المعينون للعمل في الهيئة -هيئة التحكيم- على قدر من الأخلاق، ولا يكون معترفًا بكفاءتهم في مجال القانون والتجارة والصناعة والمال- كما نصت المادة 1/14 من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام ١٩٧٨ م على نفس المعنى بقولها "يعد مجلس الإدارة سنويًا قائمة بأسماء المحكمين من كبار رجال القانون والقضاء أو من ذوي الخبرة العالية والاطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال ومتمتعين بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة.