يقصد بالأهلية صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات أو بمعنى آخر هي صلاحية الشخص لمباشرة حقوقه المدنية أو كما يطلق عليها البعض الأهلية المدنية، ولكي يكون الشخص محكمًا يجب أن يكون صالحًا لمباشرة حقوقه المدنية بأن تتوافر فيه عدة شروط هي:
1- أن يكون عاقلًا بالغا سن الرشد، لا يعتريه عارض من عوارض الأهلية المقررة في القانون المدني
٢- ألا يكون محجورًا عليه لأي سبب كان مثل الجنون، أو السفه، أو العته. فمن غير المعقول أن يكون المحجور عليه محكمًا لأنه إذا كان ممنوعًا من التصرف في حق من حقوقه فمن باب أولى أنه لا يملك التصرف في حق غيره كما يعد المحكم محجورًا عليه بسبب شهر إفلاسه أو بسبب اعساه او عجزه عن دفع دين عليه .
3- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. ويشترط لتحقيق هذا الشرط ألا يكون قد حكم عليه فعلًا بحكم نهائي، ولو لم يكن قد نفذ العقوبة لأي سبب.
ويطلق على هذه الشروط مصطلح "شروط الثقة القانونية" والقانون يضع ثقته في إدراك وتمييز القائم بالعمل.
وهكذا فقانون التحكيم اليمني كما مر بنا اشترط صراحة في المادة (6) "ان يكون المحكم كامل الأهلية". وأكد القانون على ذلك في المادة (20) التي نصت على أنه "لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجورًا عليه أو محرومًا من حقوقه المدنية أو غير صالح للحكم فيما حكم فيه.
- قانون التحكيم العماني:
نص في مادته (١/١٦) بأنه لا يجوز أن يكون المحكم قاصرًا أو محجورًا أو محرومًا من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره ".
- نظام التحكيم القطري:
لم يحدد شرط خاص للأهلية إلا أنه ورد في المادة (۲۰۲) من مشروع قانون المرافعات نص على جواز إبطال حكم المحكم الذي يثبت أنه "فاسد أو سئ السلوك".
أما في القانون رقم 4 لسنة ١٩٦٢م المتعلق بالغرفة التجارية في المحكمة بقطر يجب أن يكون قطريًا، ومسجلًا كتاجر على لائحة تجارة غرفة التجارة.
- قانون التحكيم في دولة الكويت:
فقد بينت المادة (١٧٤) الفقرة الأولى على أنه لا يجوز أن يكون المحكم قاصرًا أو محجورًا عليه أو محرومًا من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسًا لم يرد إليه اعتباره.
- نظام التحكيم السعودي:
نص في مادته الرابعة على أنه "يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة حسن السيرة والسلوك كامل الأهلية وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتًرا".
وقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري:
نص في مادته ال (١٩۳) بأنه "لا يجوز أن يكون المحكم قاصرًا أو محجورًا عليه أو محرومًا من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية أو مفلسًا ما لم يرد إليه اعتباره".
- ونفس هذا النص أوردته المادة (١/٢٠٦) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. وكذلك المادة (١/١٦)
من قانون التحكيم المصري.
لا يتضمن قانون التحكيم في إمارة أبو ظبي أي نص حول أهلية المحكمين ولكن إذا اتفق الطرفان على تحديد أهلية المحكم ووضعت لتعيينه شروط فإن التحكيم المطبق عمليًا يأخذ بذلك.
وهكذا حصر القانون الحالات التي يكون فيها الشخص ممنوعًا من تولي مهمة التحكيم في الآتي:
- إذا كان محجورًا عليه لأي سبب من الأسباب المحددة في القانون المدني كالجنون أو العته أو السفه أو إذا كان قاصرًا. - إذا كان محرومًا من التصرف في حقوقه المدنية كالمفلس أو المدين المعسر.
- إذا كان غير صالح للحكم فيما حكم فيه، وفي هذه الحالة يفترض المشرع اليمني تمتع الشخص بالأهلية القانونية الكاملة إلا أنه ممنوع من تولي التحكيم لسبب اخر غير الأهلية كأن يكون محكمًا فيما لا يجوز فيه التحكيم وهي الحالات التي حددها قانون التحكيم في المادة (5) منه، حيث نصت على أنه "لا يجوز التحكيم في ما يأتي:
- الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.
- رد القضاة ومخاصمتهم.
- المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري.
- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
- كل ما يتعلق بالنظام العام.
وبجانب تلك الحالات نصت المادة (١١) من قانون التحكيم اليمني أيضًا على أنه" لا يجوز للقاضي أن يكون محكمًا في قضية منظورة أمامه حتى ولو طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك. ولا يحق للقضاة أن يتفقوا على إحالة القضايا إلى بعضهم بعض