المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الأهلية المدنية
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
يتعين أن تتوافر الأهلية المدنية الكاملة في المحكم فلا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر افلاسه ولو رد اليه اعتباره .
وفي الواقع إن الثقة المتمثلة بشخص المحكم يجب ان تتماشى مع تمتعه بحقوقه المدنية الكاملة حيث الثقة تتولد منها وهذا الرأي لا يتماشي مع واقع العملية التحكيمية .