لا يجوز أن يكون محكما، إلا من توافر فيه الأهلية المدنية الكاملة بناء على ذلك، فإن القاصر أو المحجور عليه أو من حكم عليه نهائيا في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو بسبب شهر إفلاسه، لا يستطيعون مباشرة التحكيم كمحكمين. ولا يشترط في المحكم أن يكون من جلمية معينة وبالتالي يمكن أن يتولى التحكيم كمحكم الشخص الاعتباری، حيث أنه لا يتمتع بالحقوق السياسية. ومن القوانين التي يتفق معها القانون المصری انفاقا تاما قانون اليونسيترال بموجب المادة ۱/۱۱ التي تقضي بإمكانية قيام ای شخص، سواء كان طبيعيا أم معنويا أيا كانت جنسيته من العمل كمحكم ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، ويتفق مع نص القانون المصرى القانون البلجيكي.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن كل ما سبق، لا يمنع الأطراف من الاتفاق على ضرورة توافر شروط معينة في المحكم، كمؤهل علمي معين، مثال ذلك ما تنص عليه المادة ۲6 من قانون التحكيم الإنجليزي الصادر سنة 1996، أن الأطراف قد يختارون المحكم ويشترطون لقيامه بمهمته توافر صفات شخصية معينة به، أو أن يكون من جنسية معينة .